الصفحه ٣٦٠ : ، الإبهاج ٢ : ١٢٠ ، المعتمد ٢ : ١٧٥».
وأمّا العادات والعرف المتداول فقد قسّم
الأصوليون العادات إلى قسمين
الصفحه ١٨٣ :
فصل ـ [٣]
«في حكم الأمر الوارد
عقيب الحظر»
ذهب أكثر
الفقهاء ومن صنف أصول الفقه إلى أن الأمر
الصفحه ٢٧٤ : .
__________________
راجع : (التذكرة : ٣٤ ـ ٣٣ ، الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٢٠١).
(١) اختلف الأصوليّون
في أنّ المعاني هل
الصفحه ٢٢٦ : : و.
(٤) زيادة من النسخة الثانية.
(٥) انظر : الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ١٣١ ـ ١٣٠.
(٦) زيادة من الأصل
الصفحه ١٠٤ : ، التبصرة : ٢٩٩ ، الذريعة إلى
أصول الشريعة ٢ : ٤٧».
الصفحه ١٧٢ : ،
وأن نتوقف عن التوقف والاختراع عليهم».
(٢) انظر التعليقة رقم (١) صفحة ١٧٠.
(٣) الذريعة إلى أصول
الصفحه ٣١ : .
(٢) انظر : «دلائل الإعجاز : ٤٠٨ ـ ٤٠٣ ، الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٤١
، وراجع أيضا المصادر الواردة في
الصفحه ٨٦ : ، وقد بقيت
للجهمية بقية إلى القرن الخامس الهجري.
(٢) أتباع الحسين بن محمد النجار (مات
حدود عام ٢٣٠ ه
الصفحه ١٨٠ : : (التبصرة : ٩٠ ـ ٩١).
(٥) الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٥٦.
الصفحه ٩٩ : ، وقد رد جمهور الأصوليين على أدلة الجبائي ، وعلق الغزالي
على مذهب الجبائي قائلا : «ذهب الجبائي إلى أنه
الصفحه ٧ : طريق الجملة ، وليس يلزم على ذلك (٢) أن تكون الأدلة الموصلة إلى فروع الفقه ، الكلام فيها
كلاما في أصول
الصفحه ٩٧ : العالم ، كان متكلما ، فقيها
، جدليا ، فيلسوفا ، شاعرا. كما اهتم بدراسة أصول الفقه ، وكان يذهب إلى بطلان
الصفحه ٤٠٤ : الأدلّة (٢).
وذهب الصّيرفي (٣) إلى أنّ البيان هو : «ما أخرج الشّيء من حدّ الإشكال
إلى التجلّي
الصفحه ٩٨ :
ظاهرا.
وذهب الباقون
من العلماء ، من المتكلمين والفقهاء إلى أنه لا يوجب العلم (١) ، ثم اختلفوا
الصفحه ١٧١ : (١).
وذهب قوم من
المتكلمين وجل الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي الإيجاب (٢).
__________________
٢) الندب : نسب