الصفحه ٣٢٠ :
فصل ـ [٨]
«في أنّ الاستثناء إذا تعقّب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه؟
(١)»
ذهب
الصفحه ٢٢٩ :
فإن ذكروا :
أنّه يكون مخيّرا بين الفعل والعزم لا إلى غاية.
كان
الكلام عليهم ما تقدّم (١) من أنّ
الصفحه ٣٢٤ : ثلاثة» فقد أقرّ له بالسّبعة ، فإذا قال
بعد ذلك : «إلّا واحدا» فإن رددناه إلى الجملتين معا لكان يجب أن
الصفحه ٤١٢ :
فأمّا ما لا
يستقلّ بنفسه في إفادة المراد ، ويحتاج إلى ما يقترن به من البيان فعلى ضربين :
أحدهما
الصفحه ١٢٣ : بحيث فرضتم من البعد من أين يعلمون أنهم متعبدون بوجوب قبول قول الرسل
والرجوع إلى ما يقولونه في أحكام
الصفحه ٤١٥ : غَيْرَ
مُسافِحِينَ) وكان مجملا افتقرت الآية إلى بيان وصارت مجملة.
ومثل ذلك أيضا
قوله : (أُحِلَّتْ
الصفحه ١٩٥ :
إلا بدليل ، وهو الظاهر من مذهب الشافعي وعليه كثير من الفقهاء.
وذهب الباقون
إلى أنه يدخل مع
الصفحه ٢٣٧ : المسألة بخلاف ذلك وأنّ هناك عزما يقوم مقامه.
فإن عادوا إلى
أن يقولوا : العزم ليس عليه دليل ، كرّر عليهم
الصفحه ١٣٧ :
ب «الاستبصار» (٤) وفي كتاب «تهذيب الأحكام» (٥) ما يزيد
__________________
كابن أبي عقيل إلى عدم الاشتراط
الصفحه ١٣٩ :
__________________
(١) * إشارة إلى أنه على أصول المعتزلة أيضا لا يمكن : إن يقال أن خطاءهم
منحبط ، لأنه وإن كان صغيرا يصير مع
الصفحه ٢٠٢ : البعض إلى
الأقرع بن حابس بن عقال التميمي (ميزان الأصول ١ : ٢٣٢ ، التبصرة : ٤٣).
(٣) انظر : (التبصرة
الصفحه ٢١٩ : إلى أن الكفارات الثلاث كلها واجبة مخير فيها ، وهو
__________________
(١) محل النزاع في الواجب
الصفحه ٣٦١ : ، فقد اختلف الأصوليون من
العامّة ، فإنّ جماعة منهم ذهبوا إلى أنّه لا يخصّص به العموم مطلقا ، وقال آخرون
الصفحه ٣٥ : : التبعيض ، وهو إذا استعملت في الموضع الّذي (٦) يتعدى الفعل إلى المفعول به بنفسه ، ولأجل هذا قلنا أن
قوله
الصفحه ٧٩ :
الّذي نختص بمراعاته فإنما قلنا : إنه لا يمتنع (٣) «لأنه إذا كان هذا العلم مستندا إلى العادة وليس بموجب