الصفحه ١١ :
أقسامها ، لأنها الطريق إلى إثبات الخطاب. ثم الكلام في أقسام الخطاب. ثم
الكلام في الأفعال لأنها
الصفحه ٣٢ :
ذلك ، وهي كثيرة قد ذكرها أهل اللغة ولا نحتاج إلى ذكر جميعها ، ونحن نذكر
منها ما له تعلق بهذا
الصفحه ٣٦ :
بمعنى «الواو» كما قال تعالى : (وَأَرْسَلْناهُ إِلى
مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ)(٢) وإنما أراد به
الصفحه ١٧٠ : أكثر
المتكلمين من المعتزلة وغيرهم ، وقوم من الفقهاء إلى أن الأمر لا يقتضي الإيجاب ،
وإنما يقتضي أن
الصفحه ١٩٦ : الفقهاء إلى أن الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده (١).
__________________
(١) يمكن تلخيص أقوال واختلاف آرا
الصفحه ٣٣٧ :
وذهب بعضهم إلى
أنّ تخصيص العموم لا يقع بأدلّة العقل (١).
والّذي يدلّ
على صحّة المذهب الأوّل
الصفحه ١٣٣ : الدال على المطلوب وما قدروا
على تفصيله ، وهؤلاء يستدلون بدليل غير موصل إلى المطلوب الّذي هو القطع
الصفحه ٢٥٥ :
وبرغم أنّ الأصوليين أفردوا له بابا لكنّهم اختصروا القول
فيها واقتصروا على ذكر المختار دون بيان الدّليل
الصفحه ٣٠٧ : هاشم ومن تبعهما وأكثر المتكلّمين وباقي الفقهاء إلى أنّه يصير مجازا بأيّ
دليل خصّ (٣) ، وهو الصّحيح
الصفحه ٣٣٠ : المصنّف في هذه التقسيمات بذكر أربعة أقسام من المطلق الّذي لحقه
المقيّد ، واتّفق الأصوليون في حكمه ، ثمّ
الصفحه ٣٦٩ :
وذهب
الباقون (١) : إلى أنّ الواجب حمل الكلام على ظاهره دون السّبب إذا
أمكن ذلك فيه ، وهو مذهب
الصفحه ١٥٩ : ء (٤).
__________________
(١) إن اشتراط الشيخ الطوسي (ره) العلو والاستعلاء في الأمر الصادر من
الآمر مخالف لرأي جمهور الأصوليين من
الصفحه ٣٤٣ : أبو الحسين محمّد بن علي بن الطيّب البصري المعتزلي ، أحد أئمّة
الاعتزال ، وله مصنّفات معروفة في الأصول
الصفحه ٢٩٥ : ، وتعارض القولان ، ووقف الدّليل.
__________________
(١) المعتمد في أصول الفقه ١ : ٢٢٨ ـ ٢٢٧
الصفحه ٣٤٤ : تخصيصه بخبر الواحد.
انظر : «التبصرة : ١٣٢ ، أصول السرخسي ١
: ١٤١ ، ميزان الأصول ١ : ٤٧٣ ، شرح اللّمع