قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    العدّة في أصول الفقه [ ج ١ ]

    العدّة في أصول الفقه [ ج ١ ]

    360/415
    *

    فصل ـ ١٤ «في تخصيص العموم بأقاويل الصّحابة ، وبالعادات ، وبقول الرّاوي» (١)

    القول إذا ظهر بين الصّحابة واتّفقوا كلّهم أنّه يخصّ العموم ، فلا خلاف عن أهل العلم أنّه يخصّ به العموم ، لأنّ ذلك إجماع ، وقد بيّنا أنّ الإجماع يخصّ به العموم.

    __________________

    (١) أمّا قول الصّحابي ومذهبه :

    ١ ـ فمذهب الجمهور من العامّة على عدم جواز التّخصيص بها بناء على عدم حجّيّة قولهم ، وهو مختار الشّافعي وأصحابه ، ومذهب أعيان الحنفيّة كالكرخي ، والسرخسي ، والبزدوي وغيرهم ، كما ذهب إليه الجويني ، والآمدي ، والغزالي ، وابن الحاجب ، والرازي ، وآخرون.

    ٢ ـ جواز التّخصيص بهما : وهو مذهب بعض أصحاب أبي حنيفة ، وأيضا القاضي عبد الجبّار ، وأبي الحسين البصري.

    انظر : «التبصرة : ١٤٩ ، أصول السرخسي ٢ : ٥ ، الأحكام ٢ : ٣٠٩ ، الإبهاج ٢ : ١٢٠ ، المعتمد ٢ : ١٧٥».

    وأمّا العادات والعرف المتداول فقد قسّم الأصوليون العادات إلى قسمين :

    ١ ـ عادة في الفعل : كما لو اعتاد النّاس أن يفعلوا فعلا ثمّ منعه الله سبحانه وتعالى بخطاب عام ، فإنّ الأصوليين على أنّ العام لا يخصّص بالعادة الفعليّة.

    ٢ ـ عادة في الاستعمالات اللفظية : كما لو اعتاد النّاس استعمال لفظ العام المستغرق في اللغة في بعض أفراده مثل «الدابّة» الّتي هي موضوعة لكلّ ما يدبّ ، ولكن استعمله العرف في بعض الدوّاب ، فقد ذهب الأصوليون إلى أنّ العام يخصّص به.