إعدادات
العدّة في أصول الفقه [ ج ١ ]
العدّة في أصول الفقه [ ج ١ ]
المؤلف :أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]
الموضوع :أصول الفقه
الصفحات :415
تحمیل
فصل ـ ١٤ «في تخصيص العموم بأقاويل الصّحابة ، وبالعادات ، وبقول الرّاوي» (١)
القول إذا ظهر بين الصّحابة واتّفقوا كلّهم أنّه يخصّ العموم ، فلا خلاف عن أهل العلم أنّه يخصّ به العموم ، لأنّ ذلك إجماع ، وقد بيّنا أنّ الإجماع يخصّ به العموم.
__________________
(١) أمّا قول الصّحابي ومذهبه :
١ ـ فمذهب الجمهور من العامّة على عدم جواز التّخصيص بها بناء على عدم حجّيّة قولهم ، وهو مختار الشّافعي وأصحابه ، ومذهب أعيان الحنفيّة كالكرخي ، والسرخسي ، والبزدوي وغيرهم ، كما ذهب إليه الجويني ، والآمدي ، والغزالي ، وابن الحاجب ، والرازي ، وآخرون.
٢ ـ جواز التّخصيص بهما : وهو مذهب بعض أصحاب أبي حنيفة ، وأيضا القاضي عبد الجبّار ، وأبي الحسين البصري.
انظر : «التبصرة : ١٤٩ ، أصول السرخسي ٢ : ٥ ، الأحكام ٢ : ٣٠٩ ، الإبهاج ٢ : ١٢٠ ، المعتمد ٢ : ١٧٥».
وأمّا العادات والعرف المتداول فقد قسّم الأصوليون العادات إلى قسمين :
١ ـ عادة في الفعل : كما لو اعتاد النّاس أن يفعلوا فعلا ثمّ منعه الله سبحانه وتعالى بخطاب عام ، فإنّ الأصوليين على أنّ العام لا يخصّص بالعادة الفعليّة.
٢ ـ عادة في الاستعمالات اللفظية : كما لو اعتاد النّاس استعمال لفظ العام المستغرق في اللغة في بعض أفراده مثل «الدابّة» الّتي هي موضوعة لكلّ ما يدبّ ، ولكن استعمله العرف في بعض الدوّاب ، فقد ذهب الأصوليون إلى أنّ العام يخصّص به.