وذكر عن الشّافعي أنّه ذكر في كتابه (١) : أنّ فيما نهي عنه فاسدا أو فيه ما لا يفسد ، إن كان النّهي يقتضي كون جميعه معصية ، ما لم يكن المراد به التأديب.
فالّذي يفسد هو أن يصل إليه من طريق محرّم نحو ملك الغير ، أو الفروج ، لأنّه إذا كان مجزيا فيتوصّل إليه بما نهى عنه فيجب الاستباح.
وحكي عنه قول آخر وهو : أنّه إذا نهى عن الفعل بوجه يختصّه فوجب أن يفسد.
وكلّ ما ذكرناه إنّما هو على مذهب من قال إنّ النّهي لا يدلّ على فساد المنهيّ عنه ، ويحتاج في الفرق بين ما هو فاسد وما ليس كذلك إلى أمر آخر.
ومن قال بما قلناه لا يحتاج إلى شيء من ذلك.
وهذه جملة كافية في هذا الباب.
__________________
(١) الرسالة : ٣٥٥ ـ ٣٤٣.