التكرار ، فأما إذا تجرد عن ذلك فلا يصح فيه النسخ على حال.
وتعلقوا أيضا بأن قالوا : وجدنا أوامر القرآن كلها على التكرار فوجب أن يكون ذلك بمقتضى الأمر (١).
والجواب عن ذلك : أنا لا نسلم أن أوامر القرآن كلها على التكرار ، لأن فيها ما يقتضي الفعل مرة واحدة وهو الأمر بالحج على ما بيناه ، فأما ما يقتضي منها التكرار فبدليل غير الظاهر وهو الإجماع ، فمن أين لهم أن ذلك بمقتضى الأمر؟
فهذه الجملة التي ذكرناها تأتي على جميع ما يتعلق بهذا الباب.
__________________
(١) انظر : (شرح اللمع ١ : ٢٢٥ ، التبصرة : ٤٤).
٢٠٤
![العدّة في أصول الفقه [ ج ١ ] العدّة في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4328_aloddate-fi-usul-alfiqh-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
