على نقله.
وإذا (١) أجمعوا على نقله وليس هناك دليل على العمل بخلافه ، فينبغي أن يكون العمل به مقطوعا عليه.
وكذلك إن وجد هناك فتاوى مختلفة من الطائفة ، وليس القول المخالف له مستندا إلى خبر آخر ، ولا إلى دليل يوجب العلم (٢) وجب إطراح القول الآخر والعمل بالقول الموافق لهذا الخبر ، لأن ذلك القول لا بد أن يكون عليه دليل.
فإذا لم يكن هناك دليل يدل على صحته ، ولسنا نقول بالاجتهاد (٣) والقياس يسند ذلك القول إليه ، ولا هناك خبر آخر يضاف إليه ، وجب أن يكون ذلك القول مطرحا ، ووجب العمل بهذا الخبر ، والأخذ بالقول الّذي يوافقه.
وأما القرائن التي تدل على العمل بخلاف ما يتضمنه الخبر الواحد ، فهو أن يكون هناك دليل مقطوع به من كتاب ، أو سنة مقطوع بها ، أو إجماع من الفرقة المحقة على العمل بخلاف ما تضمنه ، فإن جميع ذلك يوجب ترك العمل به.
وإنما قلنا ذلك ، لأن هذه الأدلة توجب العلم ، والخبر الواحد لا يوجب العلم وإنما يقتضي غالب الظن (٤) ، والظن لا يقابل العلم.
وأيضا : فقد روى عنهم عليهمالسلام أنهم قالوا : «إذا جاءكم عنا حديثان فاعرضوهما على كتاب الله وسنة رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم فإن وافقهما فخذوا به ، وما لم يوافقهما فردوه إلينا» (٥) فلأجل ذلك رددنا هذا الخبر ، ولا يجب على هذا أن نقطع على بطلانه في نفسه ، لأنه لا يمتنع أن يكون الخبر في نفسه صحيحا وله وجه
__________________
(١) فإذا.
(٢) في الأصل : ولا إلى ذلك موجب العلم.
(٣) انظر هامش رقم (١) صفحة ٩.
(٤) أي مع قطع النّظر عن المعارض أو مع المعارض أيضا.
(٥) عيون أخبار الرضا ٢ : ٢١ حديث رقم ٤٥ ، ونحوه في : الكافي ١ : ٦٧ ح ١٠ ـ التهذيب ٦ : ٣٠١. ح ٥٢ ـ من لا يحضره الفقيه ٣ : ٥ ـ فروع الكافي ٧ : ٤١٢ ، ح ٥.