وتضمن وجوب التوقف كان دليلا (١) أيضا على صحة متضمنه ، إلا أن يدل دليل على العمل بأحدهما فيترك (٢)* له الخبر والأصل (٣).
ومتى كان الخبر متناولا للحظر ، ولم يكن هناك دليل يدل على الإباحة ، فينبغي أيضا المصير إليه ، ولا يجوز العمل بخلافه ، إلا أن يدل دليل يوجب العمل بخلافه ، لأن هذا (٤)* حكم مستفاد بالعقل ، ولا ينبغي أن يقطع (٥) على حظر ما تضمنه ذلك الخبر لأنه خبر واحد لا يوجب العلم فنقطع به ، ولا هو موجب (٦)* العمل فنعمل به.
وإن كان الخبر متضمنا للإباحة ، ولا يكون هناك خبر آخر أو دليل شرعي يدل على خلافه ، وجب الانتقال إليه والعمل به وترك ما اقتضاه الأصل (٧)* ، لأن هذا فائدة العمل بأخبار الآحاد ، ولا ينبغي أن يقطع على ما تضمنه ، لما قدمناه من (٨) وروده موردا لا يوجب العلم.
ومنها : أن يكون الخبر مطابقا لنص الكتاب (٩)* إما خصوصه ، أو عمومه ، أو دليله ، أو فحواه ، فإن جميع ذلك دليل على صحة متضمنه ، إلا أن يدل دليل يوجب العلم (١٠)* يقترن بذلك الخبر يدل على جواز تخصيص العموم به ، أو ترك دليل الخطاب فيجب حينئذ المصير إليه.
__________________
(١) كان ذلك دليلا.
(٢) * فالمراد بترك الخبر والأصل عدم إعمالهما في شيء ليس من جزئياتهما.
(٣) فترك الخبر والأصل.
(٤) * يعني دليل العقل.
(٥) في الأصل : نقطع.
(٦) * أي ليس القطع بحظره من باب العمل حتى يكون هذا الخبر موجبه فيعمل به ، فالتقدير ولا هو موجب العمل من هذه الحيثية.
(٧) * أي عدم أعماله لأنه ليس من جزئياته.
(٨) في الأصل : (منى).
(٩) * المراد بالنص ، المتواتر دون القراءة الشاذة ، فهو القدر المشترك بين الصريح والظاهر.
(١٠) * أي العلم بجواز العمل به سواء أوجب العلم بكون متضمنه حكم الله في الواقع فيجوز الفتوى به أيضا أم لا.