فصل ـ [٥]
«في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد (١)*
أو على بطلانها ، وما ترجح به الأخبار بعضها على بعض ، وحكم المراسيل»
القرائن التي تدل على صحة متضمن الأخبار التي لا توجب العلم أربع (٢) أشياء.
منها : أن تكون موافقة لأدلة العقل وما اقتضاه ، لأن الأشياء في العقل إذا كانت إما على الخطر أو الإباحة ـ على مذهب قوم ـ أو الوقف على ما نذهب إليه.
فمتى ورد الخبر متضمنا للحظر (٣)* أو الإباحة ولا يكون هناك ما يدل على العمل بخلافه ، وجب أن يكون ذلك دليلا على صحة متضمنه عند من اختار ذلك.
وأما على مذهبنا الّذي نختاره في الوقف ، فمتى ورد الخبر موافقا لذلك ،
__________________
(١) * أي على صحة متضمنها مستقلة عن تلك القرائن ، بدون مدخلية الأخبار في العلم بالصدق ، وهذا فيما ليس له معارض من الأخبار بقرينة ذكر حكم التعارض على حدة.
(٢) أشياء أربعة.
(٣) * المراد وروده على قاعدة كلية يشمل حظر جميع ما لم يعلم حاله ، لا وروده على حظر أمر مخصوص كالكذب مثلا وإن أوهمه قوله.