الصفحه ٢٥٨ :
مباحة ، فإنّ ذلك يمكن الاعتماد عليه.
هذا إذا كان له
أضداد كثيرة ويمكنه الانفكاك من جميعها
الصفحه ٢٦٤ :
وأمّا الوطء في
الحيض ، وما يتعلّق به من لحوق الولد ، وتحليل المرأة للزّوج الأوّل ، ووجوب المهر
الصفحه ٢٧٤ : بعيدا (٢)* ، وقد ذهب إليه قوم من الأصوليين.
ومعنى قولنا في
اللّفظ : «إنّه خاص» يفيد أنّه يتناول شيئا
الصفحه ٣٠٧ : بالعامّ كقول القائل : «أكرم بني تميم إلّا زيدا منهم» ، وغيره كالشّرط
كقوله : «من دخل داري أكرمته إن كان
الصفحه ٣٤١ :
(لِلرِّجالِ نَصِيبٌ
مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ)(١) وغير ذلك من آيات المواريث ، وخصصنا من ذلك
الصفحه ٣٥٣ :
ومنهم من قال :
يخصّ بالقياس الجليّ ، ولا يخصّ بالخفيّ (١) ، وهو مذهب بعض أصحاب الشّافعي
الصفحه ٣٥٤ : ، وإنّما ثبت عنهم ـ على زعمهم ـ استعمال القياس فيما لا نصّ فيه من
أحكام الحوادث.
ولا يمكنهم أن
يدّعوا
الصفحه ٣٥٧ : الفرع من الأصول ، وكلاهما لا يجب الاعتراض بالقياس عليه ، وإنّما يجوز أن
يقاس ما دخل تحت آية محرّمة ما
الصفحه ٣٦٩ : جماعة من أصحاب الشّافعي (٢) ، ومذهب أبي الحسن (٣).
وقالوا : إنّه إذا لم يمكن حمله على ظاهره ، ولم يفد
الصفحه ٣٧٩ :
فصل ـ [١٨]
«في ذكر غاية ما يخصّ العموم إليها» (١)
يجوز تخصيص
العموم إلى أن لا يبقى من اللّفظ
الصفحه ٤٠٦ :
تعالى بأنّه متبيّن ، وإن كان في النّاس من ارتكب ذلك ولم يسلّم أنّ
التّبيّن لا يقع إلّا بالعلم
الصفحه ٤١١ : لم يفطر الإنسان فتقدير «الإفطار» لا يحتاج إليه.
ومن قال من
الفقهاء : إنّ وجوب القضاء في هذا الموضع
الصفحه ١٧ : كونه على خلافه».
وهذا أولى ممّا
قاله قوم من أنّه : «ما أوجب كون من وجد في قلبه ظنا» (٣) ، لأنّه بهذا
الصفحه ٢٧ :
وفي الأفعال ما
يوجب على فاعلها أحكاما ، وذلك على أقسام :
منها : قولهم «إن
الصلاة باطلة
الصفحه ٤٣ :
يعرفوا بخطابه شيئا ولا مراده أصلا من حيث جوزوا على الله تعالى القبائح.
ولشرح هذه
الأشياء موضع