الصفحه ٣٦٣ :
حنيفة ، لأنّه كان يحمل ما رواه أبو هريرة من خبر ولوغ الكلب (١) على أنّ السّبع ليس على الوجوب من
الصفحه ١٤ :
، وعند كثير من أصحابنا مكتسب قطعا ، وعند بعضهم هو على الوقف ، فلا يصحّ ذلك على
الوجهين معاً.
على أنّ
الصفحه ١٦ : له العلم بصفة لها ، وذلك نحو نظرنا في صحّة الفعل من زيد ،
فيحصل لنا العلم بأنّه قادر.
وهذا أولى
الصفحه ١٨ : .
وإذا قلّد من
لا يجوز عليه الخطأ ، فكذلك لا يجوز كون ما قلّده فيه على خلاف ما قلّده.
وإذا قلّد من
لا
الصفحه ٣٨ : ، فإذا جاز أحدهما جاز الآخر.
فأما لفظ
الاستعارة فالأولى أن لا يطلق على كلام الله تعالى من حيث (١) يوهم
الصفحه ٤٠ :
وقد يستعمل
اللفظ في الشيء لأنه مجاور لغيره ، أو هو منه بسبب.
وهذه الجملة
كافية في هذا الباب
الصفحه ٧١ : النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ومغازيه ، وما يجري هذا المجرى يجوز أن يكون ضرورة من
فعل الله تعالى ، ويجوز
الصفحه ٧٣ : يقول : إن العلم بذاته تعالى لا يوصف
بالقدرة عليه ، لأنه يذهب إلى أن العلم بالمدركات قد يكون من فعل الله
الصفحه ٨٩ :
فصل ـ [٣]
«في أن في الأخبار المروية ما هو كذب (١) ، والطريق الّذي
يعلم به ذلك من المعلوم
الصفحه ١١٣ : : أن تعليل الآية يمنع من الاستدلال بها ، لأن الله
تعالى علل خبر الفاسق فقال : (أَنْ تُصِيبُوا
قَوْماً
الصفحه ١٢٦ : التعلق بها.
ومنعنا من أنهم
عملوا بها لأجلها ومنعنا أيضا من أن يكونوا كلهم عملوا بها وبينا أيضا أنهم
الصفحه ١٥٠ :
السلام ، فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه.
و (١) إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية
الصفحه ٢٣٠ : غيره من المعاصي حتّى يغفر فكيف يحمل عليه؟
فإن حمل على
أنّ المراد بذلك استحقاق الثّواب ، تصير الآية
الصفحه ٢٤٠ : مستحق
للعقاب ، وذلك خلاف الإجماع إن قلتموه.
وذلك أنّ هذا
الإجماع غير مسلم بل الّذي نذهب إليه أنّ من
الصفحه ٢٤٧ : يعصيه فيه (١) ، أو يكون في ذلك لطف للغير إن علم أنّه يعصي ، على ما
نقوله في قبح تكليف من علم الله أنّه