الصفحه ٢٩٣ :
على الجميع (١).
وفي النّاس من
قال : إنّ الّذي ادّعاه أبو هاشم من تعريف الجنس غير معقول أصلا
الصفحه ٢٢ :
من اعتقد الدّليل ، أو ظنّه على الوجه الّذي يدلّ ـ وإن لم يكن عالما به ـ جاز
منه فعل النّظر ، وإن
الصفحه ١٣٤ : (من القول بالوقف) (١) ـ إذا علم من اعتقادهم وتمسكهم بالدين ، وتحرجهم من
الكذب ، ووضع الأحاديث ، وهذه
الصفحه ٣١١ : التّخصيص.
وقد يقال في
الأدلّة إنّها هي المخصّصة ، وذلك مجاز ، والحقيقة ما قلناه ، وإنّما يسوّغ لهم
ذلك من
الصفحه ٣٤٩ : ذكرناه من أنّ ذلك دليل على جواز ذلك لا على وجوبه ، بل وجوبه يحتاج
إلى دليل مفرد.
وفي
النّاس من قال
الصفحه ٤١٢ :
فأمّا ما لا
يستقلّ بنفسه في إفادة المراد ، ويحتاج إلى ما يقترن به من البيان فعلى ضربين :
أحدهما
الصفحه ٤٧ : معلوم الله تعالى من يقوم مقامه ،
فإن الله تعالى يمنع منه ولا يمكن من قبله ، فسقط الاعتراض.
وإنما قلناه
الصفحه ٨٥ : مراسلة ، على أن التواطؤ فيمن يجوز ذلك عليه من الجماعة
بمشافهة أو مكاتبة أو مراسلة لا بد بمجرى العادة من
الصفحه ٨٦ :
وظهور مقالة الجهمية (١) ، والنجارية (٢) ومن جرى مجراهم ، وفرق العقلاء من سامعي الأخبار بين
زمان
الصفحه ٩٨ :
ظاهرا.
وذهب الباقون
من العلماء ، من المتكلمين والفقهاء إلى أنه لا يوجب العلم (١) ، ثم اختلفوا
الصفحه ١٨٧ :
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)(١) فأوجب الحج على من كان مستطيعا ، فمن ليس
الصفحه ١٩٤ :
الأوقات التي هي أوقات مستثناة من جملة ما يملك منه من الأوقات ، فسقط الاعتراض
بذلك.
وأما الصبي
الّذي ليس
الصفحه ٢٦٥ :
ويمكن (١) الاستدلال ـ بما روي عنه عليهالسلام من قوله : «من أدخل في ديننا ما ليس منه ، فهو ردّ
الصفحه ٣٠٤ :
ولا يجب من حيث
شارك التّخصيص النّسخ في بعض الأحكام أن يكونا بمعنى واحد ، كما أنّ مشاركة بيان
الصفحه ٣١٦ :
الأكثر من اللّفظ يجوز (١).
وقال بعضهم :
إنّه إنّما يحسن استثناء الأقلّ ، فأمّا استثناء الأكثر