الصفحه ١٥ : به ، وهذا الحدّ أولى من حدّ من قال إنّه :
«ما أمكن العالم به دفعه عن نفسه لشبهة في دليله ، أو طريقه
الصفحه ٥٥ : ،
لأنه يصح أن يريد بقوله : (وَلا تَقْتُلُوا
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ)(٤) قتل النّفس والإحسان إلى
الصفحه ٧١ : أيضا التواطؤ لأن علم ذلك مستند إلى
العبادة ، فجائز أن يكون قد عرف ذلك وتقرر في نفسه ، فلما أخبره عن
الصفحه ١٤٦ : نفسه ، لأنه لا يمتنع أن يكون الخبر في نفسه صحيحا وله وجه
__________________
(١) فإذا.
(٢) في
الصفحه ١٩٢ : القول في الكافر.
وليس يجري مجرى
من قطع رجل نفسه في سقوط فرض الصلاة عنه قائما ، لأن مع قطع رجلهم يستحيل
الصفحه ٢٤٨ : صفته لا يحسن أمره (٤) ، ألا ترى أنّه لا يحسن أن يكلّف الإنسان أن لا يقتل
نفسه لأنّه ملجأ إلى
الصفحه ٢٤٩ : الإنسان قتل نفسه لأنّه ملجأ إلى ذلك فغلط ، لأنّ الإلجاء إنّما
هو إلى أن لا يقتلها ، فأمّا إلى قتلها فليس
الصفحه ٢٨٢ : » يحسن أن يقال : «لقيت الأمير نفسه أو بعض أصحابه»؟
وكذلك يقال : «أضربت أباك نفسه»؟ وذلك لا يدلّ على أنّ
الصفحه ٣٨٠ :
وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ)(٤) فأخبر عن نفسه بنون الجمع وبالواو والنّون ، وهو واحد.
وقال الشّاعر :
أنا
الصفحه ٣٩١ : ذات نفسه ولا مقدورات غيره.
وكذلك قوله : (وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ)(٣) وقد علمنا أنّه ما أوتيت
الصفحه ٣٩٨ : ، ولذلك روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه قال : «أحلّتهما آية وحرمتهما أخرى ، وأنا أنهى
عنهما نفسي
الصفحه ١٤ : نفسه وإن لم يكن
ضروريّا. وإنّما يصحّ أن يدخل الشّبهة أو الشّك عليه فيمنعا من وجود مثله في
الثّاني ، أو
الصفحه ٢١ : (١) *.
والنّاظر يعلم
نفسه ناظرا ضرورة ، ويفصِّل بين هذا الحال وبين سائر صفاته من كونه معتقدا ،
وظانّا ، ومريدا
الصفحه ٢٩ :
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ)(١) إلى ما شاكل ذلك من الحقائق.
وأما
المجاز : فهو ما
الصفحه ٦٥ : لأن الاعتقاد قد يخلو من أن يكون علما أو جهلا
بأن يكون تقليدا ليس معه سكون النّفس.
والخبر على
ضربين