أحد.
اللهم إلّا أن يقال إنّ الاسلام الذي هو موضوع الأحكام المذكورة ليس إلّا إظهار الشهادتين سواء كان موافقا للاعتقاد أو مخالفا وإن لم ينفعه ذلك في الآخرة كما هو مذهب جماعة من المتكلّمين.
ومنها منع القياس الوارد في الشرع بالأخبار المتواترة مع حكم العقل المستقلّ بوجوب العمل بالظنّ في زمان انسداد باب العلم بمقدّماته المذكورة في بابه بناء على الحكومة فقد اشكل عليهم الأمر في إخراج القياس في الغاية ووقعوا في حيص وبيص وتكلّفوا في الجواب بأجوبة كثيرة بعيدة أو ممنوعة ، والتحقيق في الجواب هو ما اختاره المصنّف هناك من أنّ موضوع حكم العقل بوجوب العمل بالظنّ مختصّ بغير مورد القياس ممّا قد ثبت من الشارع منع العمل به بالخصوص.
ومنها أنّه قد ثبت في الشريعة جعل ما ليس عندنا طريقا إلى الواقع طريقا كخبر الواحد مثلا ولو كان المظنون خلافه ، ومعنى جعله طريقا تنزيله منزلة الواقع بترتيب آثار الواقع عليه ولم ينكره أحد من هذه الجهة ، وحينئذ فأيّ فرق بينه وبين جعل ما هو طريق عندنا غير طريق ، بمعنى تنزيله منزلة غير الطريق بعدم ترتيب آثار الواقع ، وهذا من أوضح الشواهد وخاتمها. والله أعلم.
فإن قلت : لو منع الشارع من العمل بالقطع على ما ذكرت يلزم التناقض في حكمه كما سيصرّح به المصنّف قدس سرّه وهو العمدة في دليله على مدّعاه بتقريب أنّ الأحكام الواقعيّة على ما هو الصواب من القول بالتخطئة عامّة شاملة لجميع المكلّفين في جميع الأحوال ليست مقيّدة بعلم وجهل واختيار واضطرار إلى غير ذلك من الأحوال ، وحينئذ إذا قطعنا بحرمة شيء مثلا وقال الشارع لا تعمل بقطعك بل بقول الفلان العادل الذي يزعم أنّه مباح ، فيلزم أن يكون ذلك الشيء في حكمه حراما غير حرام وهو التناقض.
قلنا : نجيب عنه :