الآيات بحاله فلا بدّ من التقييد بخبر العادل كمثل القول بدلالة الآية على
المفهوم بعينه ، وضرب المصنّف على مجموع هذه العبارة وأثبت بدله ما لا ينافى ما
ذكرنا فراجع فتدبّر.
[الروايات الدالّة على حجيّة خبر الواحد]
٣٩٩
ـ قوله : ومنها ما ورد في الخبرين المتعارضين من
الأخذ بالأعدل والأصدق. (ص ١٣٧)
أقول
: تقريب
الاستدلال أنّ هذه الطائفة من الأخبار تدلّ على أنّ مقتضى طبيعة الخبر أن يكون
حجّة إلّا أنّ وصف التعارض مانع عن العمل بكلا المتعارضين ، وأوجب ذلك السؤال عن
علاج التعارض ، وتوهّم أن السؤال لعلّه عن تعارض مقطوعي الصدور قد أشار المصنّف
قدس سرّه إلى دفعه بقوله : من الأخذ بالأعدل والأصدق ، فإنّ جواب الإمام (عليهالسلام) بالأخذ بالأعدل والأصدق يدلّ على أنّ قوّة الظنّ
بالصدور من جهة الأعدليّة والأصدقيّة مرجّحة لذيها ، لأنّ قول الأصدق والأعدل أقرب
إلى الصدق ، وليس المراد الأخذ به تعبّدا من الشارع كما لا يخفى ، ولا أنّ قول
الأعدل والأصدق يحصل منه العلم دون غيره وهو واضح.
نعم ربما يقال
إنّ الترجيح بالأفقهيّة لعلّه من جهة أنّه يحصل العلم من قول الأفقه ، ولذا لم
يدخله المصنف هنا في تقريب الاستدلال وهو أيضا محلّ تأمّل واضح.
٤٠٠
ـ قوله : مثل مقبولة عمر بن حنظلة حيث يقول الحكم
ما حكم به أعدلهما. (ص ١٣٧)
أقول
: يمكن الاستدلال
على المطلوب بما قبل هذه الفقرة منها من قوله (عليهالسلام) :