الصفحه ٣٥٠ : لم ينقله المصنف ، هو أنّ
السلف من أصحاب الأئمة وغيرهم ربما يعرفون حكم الواقعة بنصّ الإمام
الصفحه ٤٣ : أنّ
الإمام (عليهالسلام) كان لا يحكم بعلم الإمامة في كثير من الموارد بل بما
يحصل له بالأسباب الظاهريّة
الصفحه ١٥٦ : الإمام مانعا عن صحّة صلاة المأموم واقعا بحيث لو علم
المأموم به بعد الصلاة لحكمنا بإعادة الصلاة وقضائها
الصفحه ٣١٦ :
جهة حصول القطع لهم من ظواهر الأخبار غالبا ، لأنّهم كانوا يسمعونها من الإمام
مشافهة أو بوسائط قليلة
الصفحه ٣٣٢ : الكتاب إلّا ما سمعه من الإمام ، فكأنّه حكى قوله (عليهالسلام) ولا يخفى أنّ الامور المذكورة مستند الراوي
الصفحه ٣٤٨ : يستلزم الإخبار عن قول الإمام (عليهالسلام) ولذا احتاج إلى ضمّ القرائن الأخر وأقوال باقي العلماء
، كي
الصفحه ٣٧٦ : الراوي ، أو عمل الأصحاب مثلا فلا نعرفه لأحد من الإماميّة.
نعم هو محكيّ
عن الحشويّة.
فإن
قلت : إنّ
الصفحه ٣٧٧ :
عرض على الإمام (عليهالسلام) وحكم بصحّتها وأمر الناس بالرجوع إليه ، فإذا كان
الحال هذه مع ذلك
الصفحه ٤٢٠ : الإمام (عليهالسلام) في المسألة يجب السؤال عن مثله ، حتّى يخبره بالأحاديث
التي يعلمها منه
الصفحه ١١٧ :
والنقل دلّ على كونها زائدة على الذات.
الثالث : مسألة
إنساء الله تعالى للنبيّ والإمام فإنّهم
الصفحه ١٥٣ : أو الظهر في زمن حضور
الإمام (عليهالسلام) ، الوجوب معلوم والمتعلّق مردّد بالنسبة إليهما ،
ومثال
الصفحه ١٥٨ : ... (١) ليس إلّا وجود جنس مانع الصلاة المردّد نوعه بين جنابة
المأموم وجنابة الإمام ، وليس لنا خطاب شرعي واحد
الصفحه ١٦٠ : على النحو الذي ذكرنا من أنّ المأموم يحكم بجريان
أصالة الطهارة في حقّ الإمام ، وبذلك يحكم بحصول شرط
الصفحه ١٨٨ : قريبا بشاهد استشهاد الإمام عليهالسلام في بعض الأخبار بها ، كما علم من الخارج أنّه يستحب
الاحتياط فيها
الصفحه ٢٤٢ : الاشتغال هذا.
ثمّ استدلّ على
القول بالتخطئة بوجوه :
الأوّل : إجماع
الإماميّة من زمن الصحابة إلى يومنا