أو بعضا فيجب عليه الظهور وردعهم ولو من باب النهي عن المنكر.
ومنها أنّ
الحكمة الباعثة على تشريع الأحكام وعلى بعثة الأنبياء ونصب الأوصياء داعية إلى
تشريع الحكم الخاصّ أيضا كما يجب تبليغها لينقطع عذر الخلق على الحقّ في أمر
التكاليف ، ولا يكون للناس على الله حجّة فيها.
ومنها الغرض
الداعي إلى نصب الإمام إنّما هو تبليغ الأحكام فإذا قدّر عدم إمكان التبليغ في
حقّه أو عدم مساعدة الحكمة عليه ، لم يكن فائدة في نصبه ووجوده ، فيبطل ما اتّفقت
الإماميّة عليه ونطقت به الأخبار من عدم خلوّ الأرض من الحجّة.
ومنها الأخبار
الواردة في هذا المعنى أظهرها دلالة ما ورد في جملة من الأخبار من أنّ الزمان لا يخلو عن حجّة كي إن زاد المؤمنون شيئا
ردّهم وإن نقصوا أتمّ لهم ، فلو لا ذلك لاختلط على الناس امورهم.
٢٩٠
ـ قوله : ولا يخفى أنّ الاستناد إليه غير صحيح
على ما ذكر في محلّه. (ص ٨٤)
أقول
: لأنّ الوجوه
المذكورة مدفوعة.
أمّا أوّلا : فبالنقض
بالمسائل الخلافيّة بين أصحابنا ولا ريب أنّ ما سوى أحد من الأقوال خلاف الحقّ
بناء على بطلان التصويب ، ومقتضى الوجوه المذكورة وجوب ردعهم ، ومجرّد وجود الحقّ
بين الأقوال لا يوجب السكوت عن خطأ الباقين كما لا يخفى.
وامّا ثانيا :
فلمنع وجوب جميع الألطاف بجميع مراتبها ، والقدر المسلّم منه هو تبليغ الأحكام على
النحو المتعارف ، وبقدر الإمكان ، فلو منع من ذلك مانع من ظلم الظالمين وتغلّب
المتغلّبين لم يقدح في أصل وجوبه ، كما أنّ استتار إمامنا الثاني عشر عجّل الله
فرجه لأجل المانع المذكور غير مناف لوجوب نصب الإمام من باب
__________________