الصفحه ٨٦ : وعدمه حتّى تكون المسألة فقهيّة على أحد الوجوه المذكورة في تحرير
محلّ النزاع كما مرّ سابقا في مقدمات
الصفحه ٢٠٩ : معلوم بالإجمال كما في قوله : اجتنب عن النجس
المردّد بين الإناءين ، والأظهر في النظر أنّ الحقّ مع
الصفحه ٢٥٤ : الذين آمنوا افعلوا كذا» مثلا ، مع أنّا في غنى عن
ذلك بانعقاد الإجماع المحقّق قولا من الإماميّة وعملا من
الصفحه ٢٨٤ : (١).
٢٣١
ـ قوله : الثاني من وجهي المنع أنّا نعلم بطروّ
التقييد والتخصيص والتجوّز في أكثر ظواهر الكتاب
الصفحه ٣٠٣ : العموم ، وفيما حقّقه رحمهالله مواقع نظر :
أحدها : أنّا
لا نجد فرقا بين ما لو اخذ عموم الأزمان أفراديّا
الصفحه ٢٦٥ : في
جوابه أن يقال : لو كان الشكّ في ثبوت الحرمة النفسيّة للعمل بالظنّ أو عدمها كان
التمسّك بأصالة
الصفحه ٩٨ : يقتضي ذلك الأمر ، بخلاف الأمر بأوامر الإطاعة فلم يكن له
تلك المصلحة ، ويكون الأمر الاول شرعيّا دون غيره
الصفحه ٤٥ : وجهله لم يجعل له حكم سوى حكمه الواقعي وكان معذورا
بالنسبة إليها بحكم العقل ،
الصفحه ١٩٣ : ، كذلك يمكن تنزيل النجس الواقعي منزلة الطاهر في الظاهر ، وإن
كان الغرض من هذا ترتّب حكم عدم وجوب الاجتناب
الصفحه ٣١٧ : ردّ التفصيل من قوله : لأنّ الظن المخصوص إن كان هو الحاصل من المشافهة
الناشئ عن ظنّ عدم الغفلة والخطا
الصفحه ٣٤٣ : العادل المستند إلى القسم الأوّل
وإن كان خبره حجّة إلّا أنّا لم نعلم أنّ المدّعى للإجماع مستند إلى أيّ
الصفحه ٣٩٦ : وإلّا لزم شمول الآية له
مرّتين ، مرّة لإثبات أصل الاثر لموضوع خبر الشيخ والمفيد والصدوق وأبيه ، والاخرى
الصفحه ٣١٦ : بعضها بحيث لم ينكره أحد ، لكن يبقى شيء وهو أنه لم يعلم
أنّ عملهم كان من باب الظنّ الخاصّ الذى نحن بصدد
الصفحه ٩٧ : إرشاديّة غير شرعيّة ،
فأين مورد القاعدة؟
وأمّا ثانيا :
فبالحلّ وأنّا لا نسلّم عدم الفائدة في أمر الشارع
الصفحه ١٩٢ :
الإجمالي كان يكون الأصل في أحد الأطراف موافقا للمعلوم الإجمالى مثل أن يكون أحد
الإناءين مستصحب النجاسة