الصفحه ٢٢١ : ء
الواقعي لا يتعلّق بتحليل ما هو حرام في الواقع ، وكذا لا يتعلّق بالجمع بين
الضدّين ، وإن كان هنا طلب ظاهرا
الصفحه ٤٣١ : كما هو
المدّعى لأنّ بعض المجمعين يعني أرباب الظنون المطلقة يرى الظنّ الحاصل من الأخبار
في عرض غيره من
الصفحه ٣٥٤ : اخرى أنّ العمل بقول العادل أخذ بطريق عقلائي الذي لا يلام سالكه ، فكلّ
طريق كان بهذه المثابة عند العقل
الصفحه ٣٧٤ : ء على أنّ صدور الخبر لبيان
الحكم ، كما أنّا لو علمنا متكلّما خاصّا أنّه لا يريد ظاهر كلامه في كثير من
الصفحه ٣٩٨ : في السفر مع أنه مرجوح بدون النذر ، غاية الأمر أنّا لا نحكم بالرجحان
الكذائي إلّا بدليل كاشف عند كما
الصفحه ٤٢٩ : الحجّية مستدلا بوجوه :
أوّلها : أنّا
نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة ـ إلى آخر ما ذكره في المتن بعين
الصفحه ١٧ :
تازه اى است.
قد كان السيّد
الاستاد رضوان الله عليه شرع فيه في السنة ١٣٢٢ وكان كل يومين أو ثلاث ينتهز
الصفحه ١٣٤ :
آخر لا كما حرّره المصنّف :
المرتبة الاولى
: أنّ العلم الإجمالي مقتض للحجيّة أم لا؟ وهذه تناسب
الصفحه ٢٨٦ :
بالانطباق المذكور لم يبق إلّا احتمال نجاسة الإناء الآخر مستقلّا المنفية بالأصل
كما مرّ (٢).
هذا خلاصة
الصفحه ٢٦٧ : في حرمة العمل بالظنّ تكليفا كما يظهر من
المصنّف وقد مرّ ما فيه ، فالجواب الثاني ساقط ، ويبقى الجواب
الصفحه ١٧٧ : العلم الإجمالي بوجود الحكم المخالف. وفيه منع
الانصراف وأنّه لا وجه له.
ومنها أنّ
ارتكاب جميع أطراف
الصفحه ١٢٨ :
الأشجار ومال الزكاة والخمس والوقف بالنسبة إلى وليّها ، وإلّا فمطلق
الأموال لا يجب حفظها على غير
الصفحه ٢٩٢ : موافق للأصل الأوّلي كما تقدّم منه سابقا حيث ادّعى هناك إنا في
غني عن الاستدلال بها على ذلك الأصل بعد
الصفحه ٢١٣ : لا ينعتق عليها غير عموديها.
فالتحقيق أن
يقال إن قلنا بأنّ من يشتري من ينعتق عليه يملكه آناً ما ثمّ
الصفحه ٢١٦ :
أقول
: يمكن الاستدلال
له بوجهين :
أحدهما : ما أشار إليه المصنّف في رسالة أصل البراءة وهو أنّ