الصفحه ٣٢٤ : إرادة الظاهر بحكم العرف ، لا منع كون هذا الظاهر ظاهرا كما
توهّم ، لأنّ القرينة المفروضة قرينة منفصلة لا
الصفحه ٣٤٨ : ، إلّا إذا
كان المقصود من ذكر الملزوم الانتقال إلى اللازم كما في الكناية ، وعرفت أن ما نحن
فيه ليس كذلك
الصفحه ٣٦٨ : إلى آخر السلسلة بوقوع واقعة في زمان كذا يحصل في أذهاننا ظنّا ولو
كان في غاية الضعف بوقوع تلك الواقعة
الصفحه ٤٠٧ : ، وذلك ما أردناه.
ولا يخفى أنّ
هذا الوجه يقتضي حجّيّة مطلق الظنّ البالغ بهذه المرتبة من أيّ سبب كان
الصفحه ٤٢٥ : حديثنا
وإلّا كان ذكر رواية الحديث في وصفه لغوا فدلّت على حجّية الحديث لذلك الرجل بحيث
صار سندا للحكم
الصفحه ٤٠ :
حصول صفة القطع هل يؤثّر في ثبوت حكم شرعيّ ولو كان جهلا مركّبا إلى غير ذلك ممّا
ستقف عليه.
٩
ـ قوله
الصفحه ٥٣ : ، فالقطع
أيضا كذلك كأن يقال : «هذا خمر قطعا وكلّ خمر قطعا حرام قطعا» فقد اخذ وصف القطع
في الوسط قيدا نظير
الصفحه ٦٢ : بخصوص العلم حرام ، لا على
وجه الانحصار بحيث يلزمه عدم قيام غيره مقامه كما أشرنا إليه سابقا ، والظاهر أنّ
الصفحه ٦٧ : آخر كأن
يقول الشارع مثلا : «الظنّ علم أو بمنزلة العلم» كما يمكن جعل سائر الموضوعات غير
العلم ، مثل ما
الصفحه ١٠٩ : وكان
ذلك القطع من المقدّمات العقليّة المحضة فهل هو حجّة واجب الاتّباع أم لا؟
وما يقال من
أنّ اتّحاد
الصفحه ١١٥ : كان ونحن نرى مصنّفات أصحابنا
الاخباريّين على طريقة غيرهم مع الاختلاف الواقع بينهم كالاختلاف الواقع بين
الصفحه ١٦٤ : المدّعى من وجوب الالتزام فيما نحن فيه كما
هو واضح ، لكنّه لا دليل عليه ، وأمّا القضيّة الثانية فلا ينتج
الصفحه ١٩١ : إبقاء مقدار الحرام كما يظهر من بعض عبارات المصنّف ،
ويظهر من بعضها الآخر تقييده جواز المخالفة بما إذا
الصفحه ٢٣٠ : موضوعا
واقعيّا آخر في فرض الواقع ، لكن أقول : وإن كان مأخوذا على وجه الطريقيّة للواقع إلّا أنّ سلوك
هذا
الصفحه ٢٦٣ : إلى استصحاب عدم الحجّية وكيف كان.
فإن أراد
الأوّل نمنع عدم ترتّب الأثر على المجرى ، فإنّ حرمة العمل