الصفحه ٣٢٢ : في الحجّية مطلقا كما
قلنا.
لكن يرد عليه
أوّلا : أنّ كلام صاحب الحاشية حجّية أصالة الحقيقة لا حجّية
الصفحه ٣٣٣ :
أخبره كان من قبيل الشهادة على موضوع الارتداد ومنع الزكاة ، فمنطوق الآية يشمل
الإخبار عن الموضوع قطعا
الصفحه ٣٣٤ : كان ، لا من جهة خصوص تعمّد الكذب ، كما حقّقه المصنّف ، وما
استشهد به على ذلك من قرائن الكلام غير شاهد
الصفحه ٣٤١ :
ليست ببعيدة كما حكى عن المناهج وغيره ، وما استظهر المصنّف هنا ممّا نقله من
كلمات الشيخ في العدّة على
الصفحه ٤٢٣ :
بالأخبار في الموضوعات كما هو موردها ويقال بحجّية مطلق الخبر في الأحكام
بمقتضى سائر الآيات نعم
الصفحه ٢٢٧ :
قبحا في الرتبة الثانية.
والتحقيق أن
يقال : إن قلنا بأنّ الطلب غير الإرادة النفسيّة كما هو التحقيق
الصفحه ٣٤ : فكيف يتصوّر تداخل
الموارد؟ نعم على ما اخترناه من صحّة إجراء الأصلين في مورد واحد إذا كانا
متوافقين كما
الصفحه ٥٥ : . (ص ٤)
أقول
: سواء كان القطع
جزءا للموضوع كأن يكون الموضوع الخمر المقطوع به كما مثّل في المتن ، أو كان تمام
الصفحه ٦٩ :
اليقين المقيّد بالزمان السابق موجودا في زمان الشكّ أم لا حتّى يكون مورد
الاستصحاب ، أم كان زائلا
الصفحه ١٢٧ :
أقول
: يعني في مورد
خطئه وفيما يقطع بخطئه وأمّا في مورد عدم خطئه فلا يجب الردع قطعا ولو كان
الصفحه ١٩٦ :
بالإخراج الموضوعي والقول بالحكومة في صحّة الفرق المذكور وضعف التضعيف ،
وكيف كان يرد عليه أنّه بعد
الصفحه ٢٣٥ : موافق للوجه الأوّل ، يعني عدم الإجزاء
كما لا يخفى.
١٨٥
ـ قوله : الأوّل أن يكون ذلك من باب مجرّد الكشف
الصفحه ٣٤٢ : انعقاد إجماع أهل العصر الثاني على
كل واحد منهما. (ص ٨٥)
أقول
: هذه العبارة
ممّا اشكل على أقوام لأنه كان
الصفحه ١٤٢ : الشكّ إن كان ، لأجل احتمال مدخلية شيء في
المأمور به جزءا وشرطا كما حقّقه في رسالة أصل البراءة ويبقى ما
الصفحه ١٤٧ :
وفيه أيضا ما
لا يخفى من الوجوه السابقة وغيرها.
ومحصل هذه
الوجوه الأربعة أنّه لو كان هناك قيد من