٢٧٦ ـ قوله : وفيه أنّ المتيقّن من هذا الاتّفاق هو الرجوع إليهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة. (ص ٧٥)
أقول : الإنصاف استقرار بناء العقلاء على الاعتماد على قول أهل الخبرة في كلّ فنّ وصنعة كما ذكره المحقّق السبزواري ، كما يشاهد من رجوعهم إلى آحاد الأطبّاء الماهرين وغيرهم كذلك فيما يتعلّق بصنعتهم ، حتّى في المقوّم الذي جعله في المتن مورد النقض ، والظاهر أنّ السرّ في رجوعهم إليهم انسداد باب العلم في موارده غالبا ، وأمّا النقض بأنّ أكثر علمائنا على اعتبار العدالة فيمن يرجع إليه من أهل الرجال ، وبعضهم على اعتبار التعدّد ، فالظاهر خروجه عن موضع الكلّية لأنّ معرفة العدالة ليست صنعة لأحد من أهل الرجال المعدّلين وليس إلّا كتعديل بعضنا بعضا نظير الإخبار بسائر الموضوعات كطهارة هذا الثوب ونجاسته وإباحته وغصبيّته إلى غير ذلك ، وأمّا النقض بظهور اتّفاق العلماء على اشتراط التعدّد والعدالة في أهل الخبرة في مسألة التقويم ، فيه مضافا إلى المنع عن ذلك كما سبق ، أنّ خصوص المورد لعلّه ليس فيه الانسداد الأغلبي الذي قد عرفت أنّه السرّ في الاعتماد على قول أهل الخبرة ، بل ولعلّه كذلك في التعديل والجرح أيضا.
أقول : الإنصاف أنّ دعوى الانسداد الاغلبي في غير مورد التقويم من موارد الرجوع إلى أهل الخبرة ومنعه في خصوص التقويم خلاف الإنصاف ، ولو ادّعى العكس لم يكن بعيدا ، ويشهد بذلك أنّ معرفة كون زيد محموما بالغبّ أو شطر الغب أو غيره ، وأنّ علاجه باستعمال المسهل الفلاني مثلا كثيرا ما يحصل به القطع عن قول جمع من الأطبّاء بخلاف معرفة أنّ الدار الفلاني أو الثوب أو الضيعة قيمته كذا ، وقلّما يتّفق مقوّمان فيها فضلا عن جماعة يحصل بقولهم العلم ، فإذن النقض في محلّه.
اللهم إلّا أن يقال إنه خرج عن الكلّية المزبورة فتأمّل جيّدا.
٢٧٧ ـ قوله : لاندفاع ذلك بأن أكثر موارد اللغات إلّا ما شذّ وندر كلفظ الصعيد و