مشمولة للدليل وخروج باقي الشهرات عنه وان تكون بقية الشهرات باقية تحت العام والشهرة المانعة خارجة عنه والترجيح للثانى لئلّا يلزم تخصيص الأكثر بحجيّة جميع الشهرات سوى هذه الشهرة المانعة ولا يمكن أن يقال نظيره فيما نحن فيه ، والفرق أنّ الدليل اللفظي المفروض يجب الأخذ به بقدر الإمكان ولو بعد ارتكاب التخصيص فيه ، وأما الدليل على اعتبار الظواهر يعني بناء العقلاء ، لا يجب الأخذ به إلّا بشرط عدم ردع الشارع عن أخذ الظواهر حتّى انّه قد أمكن عدم حجّية الظواهر مطلقا على تقدير الردع ، فما لم يحرز عدم الردع لا يتمّ لنا الدليل سليما والمفروض أنّ اعتبار دليليّته مستلزم لثبوت الردع المسقط لدليليّته ، وبالجملة بقي أصل الإشكال المتوهّم بحاله.
ونزيد عليه ونقول : كما أنّ حجيّة مطلق الظواهر تستلزم عدم حجّيتها لمكان الآيات الناهية ، كذلك عدم حجّية الظواهر يستلزم حجّيتها ، إذ مع فرض عدم حجّية الظواهر ينتفي ظواهر الآيات الناهية ، فيرتفع مانع الحجّية ، فتكون الظواهر حجّة.
وكيف كان فالإشكال صعب مستصعب في غاية المتانة والدقّة.
وهكذا نقول عدم حجّية خصوص الكتاب مستلزم لحجّيتها ، وعدم حجّية ظواهر الآيات الناهية مستلزم لحجيّتها لرفع المانع عن حجّيتها بعين ذلك التقريب ، فيلزم من فرض عدم الحجّية حجّيتها ومن فرض حجّيتها عدم حجّيتها دائما.
بل يرد على ما ذكره المصنّف في الجواب الثاني أمران آخران :
الأوّل : أن يقال عليه كما أنّك ترفع اليد عن شمول دليل حجّية الظواهر للآيات الناهية لأنها تمنع نفسها حتى يبقى الدليل سالما في الباقي ، كذلك يجب أن ترفع اليد عن شمول عموم النهي في الآيات الناهية لنفسها لاستلزام شمولها لنفسها انتفاءها ، وإذا لم تشمل نفسها لهذا المحذور يبقى مدلولها بالنسبة إلى غيرها سالما عن المنافي ، ويمكن أن يكون قول المصنّف بعد الجواب الثاني «إلّا أن يقال إنّها لا تشمل أنفسها» انتهى ناظرا إلى هذا الوجه ، لا إلى الانصراف ونحوه ممّا سبق وإن أمر بالتأمّل بعده.