اختلال الظواهر شبهة غير محصورة. فتأمل.
وكذا ظهر ما في قوله : مع أنّه لو كان من قبيل الشبهة المحصورة ...
أقول : لما عرفت من عدم لزوم العلم الإجمالي في خصوص ما يتعلّق بالأحكام في لزوم التوقّف ، بل يكفي العلم الإجمالي العامّ ، ولعلّه هنا إلى جميع ما ذكرنا أشار بقوله في آخره فافهم فافهم.
[التنبيه الرابع]
٢٥٦ ـ قوله : وفيه أنّ فرض وجود الدليل على حجّية الظواهر موجب لعدم ظهور الآيات الناهية في حرمة العمل بالظواهر. (ص ٦٦)
أقول : إن كان دليل حجّية الظواهر مطلقا أو خصوص ظواهر الكتاب هو الإجماع كما ذكره في عنوان هذا الأمر الرابع ، فهذا الجواب حقّ لأنّ الإجماع على حجّية مطلق الظواهر لا يجامع ظواهر الآيات الناهية عن العمل بالظن ، فلا بدّ من تخصيصها بغير الظواهر ، وإلّا بقي هذا الإجماع على الحجّية الفعلية بلا مورد ، وإن كان دليل الحجّية بناء العقلاء على ما اخترناه فالآيات الناهية مانعة عن الحجّية ، لأنّ بناء العقلاء في غير ما لو صرّح المتكلّم بعدم الاعتماد على ظواهر كلامه لكونها ظنّية.
٢٥٧ ـ قوله : فتأمل. (ص ٦٦)
أقول : لعلّه إشارة إلى منع عدم شمول قضيّة : إنّ الظن لا يغني من الحقّ شيئا ونحوها نفسها بعد فرض عموم اللفظ واطلاقه المعلّق فيه الحكم على طبيعة الظنّ. نعم قد يدّعى انصرافها إلى غيرها ، وفيه منع الانصراف ، لأنّ الظاهر من القضيّة أنّها في مقام ضرب الضابطة الكلّية على طريق الاستغراق بعد ذمّ قوم على أنّهم يتّبعون الظنّ ،