بوجه ، لأنّه قد تسلّم أوّلا حجّية الظواهر بمقتضى المقدّمة الاولى ، وأنها الأصل الأوّلي لو لا المانع ، وصرّح به بعد ذلك أيضا بقوله : «إنّا لو خلّينا وأنفسنا لعملنا بظواهر الكتاب والسنّة مع عدم نصب القرينة على خلافها» ، إلّا أنّه ادّعى انقلاب هذا الأصل الأوّلي بواسطة الأخبار المانعة إلى عدم جواز العمل في الظواهر في الكتاب والسنّة مع عدم نصب القرينة على خلافها جميعا وصار ذلك أصلا ثانويّا ، ثمّ ادّعى خروج ظواهر السنّة عن هذا الأصل الثانوي بالإجماع العملي من أصحاب الأئمة ، ولم يظهر منه أنّ المنع من العمل بالظواهر مطلقا مقتضى الأصل الأوّلي حتّى يكون مخالفا لما أفاده المصنّف. نعم يظهر من كلامه في المقدّمة الاولى أنّ الأصل ـ مع قطع النظر عمّا ذكره في المقدمة الاولى من بقاء التكليف وتوقّف العمل على الإفهام وأنه بالأكثر بالقول وأنّ دلالته في الأكثر ظنّية ـ هو حرمة العمل بالظنّ ، وهذا أيضا عين ما اعترف به المصنّف وغيره ، فأين مخالفة السيّد الصدر ولعلّ تمسّك السيّد الصدر للأصل الثانوي فالآيات والأخبار المانعة عن العمل بالظن أوهمه إلى أنّ مراد السيّد الأصل الأوّلي بناء على ما زعم من أنّ مفاد الآيات الناهية موافق للأصل الأوّلي كما تقدّم منه سابقا حيث ادّعى هناك إنا في غني عن الاستدلال بها على ذلك الأصل بعد وجود الحكم العقلي المستقلّ عليه ، وقد ذكرنا هناك أنّه لو تمّ دلالة الآيات والأخبار الناهية فهى أدلّة اجتهادية على حرمة العمل بالظنّ تعارض أدلة جواز العمل به ، مع أنّ السيّد الصدر لم يقتصر في الاستدلال على الأصل الثانوي بتلك الآيات والأخبار ، بل جعلها ثالث الأدلّة.
٢٣٦ ـ قوله : ما خلاصته أنّ التوضيح يظهر بعد مقدّمتين : الاولى أنّ بقاء التكليف مما لا شكّ فيه. (ص ٦٢)
أقول : لخّص هذا من كلام طويل للسيّد المذكور ونعم ما لخّصه ، ويظهر ممّا نقله منه في المقدّمة الاولى أنّ حجّية الظواهر مبتنية على انسداد باب العلم بالأحكام و