أمّا لو لم يجد بالفحص شيء من المخصّصات والمقيّدات فعدم ارتفاع أثر العلم الإجمالي في غاية الوضوح لا يتوهّمه أحد لكي يحتاج إلى الدفع.
٢٣٣ ـ قوله : ولذا لو تردّد اللفظ بين معنيين أو علم إجمالا بمخالفة أحد الظاهرين لظاهر الآخر. (ص ٦١)
أقول : كون المثالين نظيرا لما نحن فيه محلّ تأمّل ، لأنّه لو وجد بالفحص ما يعيّن أحد المعنيين أو مخالفة أحد الظاهرين ، صار المشتبه معلوما بالتفصيل ، فكيف يجب التوقّف ، وإن لم يوجد بالفحص ما يقيد ذلك لا يتوهّم سقوط حكم العلم الإجمالي بهذا الفحص ، وهذا بخلاف ما نحن فيه لأنّه لو وجد مقدار المعلوم بالإجمال بالدليل ففيه وجهان : أقواهما أنّه لا يسقط حكم العلم الإجمالي على ما مرّ بيانه قريبا لمكان الشبهات البدويّة بمخالفات الظواهر مضافا إلى المعلوم بالإجمال.
٢٣٤ ـ قوله : وتندفع هذه الشبهة بأنّ المعلوم إجمالا. (ص ٦١)
أقول : ظاهر هذا الجواب يطابق ما ذكره المصنّف في أواخر رسالة أصل البراءة في أدلّة وجوب الفحص وعدم معذوريّة الجاهل المقصر ، لكن زيّفه هناك بوجه وجيه ،
قال في جواب المورد بمثل إيراد ما نحن فيه :
قلت : المعلوم إجمالا وجود التكاليف الواقعيّة في الوقائع التي يقدر على الوصول إلى مداركها ، وإذا تفحّص وعجز من الوصول إلى مدرك الواقعة خرجت تلك الواقعة عن الوقائع التي علم إجمالا بوجود التكاليف فيها فيرجع فيها إلى البراءة ، ولكن هذا لا يخلو عن نظر ، لأنّ العلم الإجمالي إنّما هو بين جميع الوقائع من غير مدخلية لتمكّن المكلّف من الوصول إلى مدرك التكليف وعجزه عن ذلك ، فدعوى اختصاص