السنّة ، مع أنّ احتمال الخطاء يأتى في ألفاظ السنّة أيضا بسبب احتمال خطاء الراوي في تأدية مراده ممّا فهمه من كلام المعصوم ، بناء على جواز النقل بالمعنى كما هو الحقّ.
قيل إنّ وجه إهمال المصنّف للقسم الثاني أنّ الظنون المعمولة فيه ليست مستندة إلى اللفظ ؛ بل هي من الظنون الظواهر المقاميّة ، فإنّ الظاهر من حال المتكلّم إنه بصدد إراءة القضيّة النفس الأمريّة.
وفيه أنّ القسم الأوّل أيضا كذلك ، فإن انفهمام كون الظاهر مراد المتكلّم من اللفظ أيضا من جهة ظاهر حال المتكلّم العاقل الملتفت ، وليس مدلولا للّفظ ، فإذا أمكن إسناده إلى اللفظ مسامحة أمكن إسناد القسم الثاني ايضا إلى اللفظ مسامحة.
أقول : اللهمّ إلّا أن يقال بالفرق حيث إن إرادة المتكلّم ظاهر اللفظ قد بلغت في الظهور مبلغا ظنّ قوم أنّ الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة ، فإسناده إلى اللفظ قريب جدّا ، وهذا بخلاف كون ظاهر اللفظ مطابقا للواقع في قصد المتكلّم ، فإنّه ليس بذلك الظهور ، بل يشبه أن يكون من قبيل الدلالة العقليّة كدلالة اللفظ على اللفظ ، غاية الأمر أنّه ظنّي لا قطعي فتدبّر.
٢١٩ ـ قوله : القسم الثانى ما يعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ وتشخيص مجازاتها. (ص ٥٤)
أقول : ومن ذلك ما يعمل لتشخيص الأظهر المذكور في مسألة تعارض الأحوال من الوجوه المرجّحة للتخصيص على المجاز ، أو ترجيح المجاز على الاشتراك ، والاشتراك على الإضمار والنقل إلى غير ذلك ، وما يعمل لتشخيص أظهر المعنيين الحقيقيّين كما في المشترك اللفظي إذا غلب استعماله فى أحد المعنيين وصار أظهر