قلت : يمكن أن يكون المراد بالحكم الظاهري ما لا مندوحة عنه للمكلّف في مقام العمل ، ويلزمه مراعاته بحيث لم يسمع منه الاعتذار في تركه ، وهذا المعنى يجامع الطريقيّة بالمعنى المذكور بالنسبة إلى الواقع كما لا يخفى فتدبّر.
١٩٥ ـ قوله : والفرق بينه وبين الوجه الأوّل بعد اشتراكهما في عدم ثبوت الحكم الواقعي. (ص ٤٤)
أقول : محصّل الفرق أنّ الظنّ في الوجه الأوّل محدث للحكم مطلقا سواء كان ذلك الحكم موافقا لحكم العالم أو مخالفا ، بخلاف الظنّ في هذا الوجه ، فإنّ الظنّ الموافق كاشف عن الحكم الواقعي الاقتضائي ، والظنّ المخالف مانع عن فعليّة الحكم الاقتضائي ومحدث للحكم الفعلي على خلافه.
وقد يفرق بوجه آخر وهو أنّ اختلاف الحكم في الوجه الأوّل بحسب اختلاف الموضوعات العرضيّة من أوّل الأمر ، فالظانّ بالوجوب مثلا حكمه الوجوب ، والظانّ بالحرمة حكمه الحرمة ، والظانّ بالندب حكمه الندب ، وهذا بخلاف الاختلاف في الوجه الثاني فأنّ موضوع الحكم الاقتضائي متّحد بالنسبة إلى الجميع ، ويشاركه الظانّ بالوفاق.
نعم لو حصل الظنّ للآخر وصار ذلك مانعا عن اقتضاء المقتضي تحقّق موضوع آخر في طول الأوّل للحكم المخالف الأوّل.
١٩٦ ـ قوله : نعم كان ظنّه مانعا عن المانع وهو الظنّ بالخلاف. (ص ٤٤)
أقول : فيه مسامحة واضحة لأنّ الظنّ بالحكم الموافق للحكم الاقتضائي ليس مانعا عن المانع الذي هو الظنّ بالخلاف ، حتّى يكون الظنّ بالوفاق مانعا عن تأثيره ، لعدم إمكان حصول الظنّ على طرفي النقيض. إلّا أن يقال إنّ مراده أنّ الظنّ بالوفاق مانع عن حصول الظنّ بالخلاف ، ولو قال بدل قوله : «نعم كان ظنّه كاشفا عن عدم