حرّرناه ، والظاهر من الدليل أن يكون ابن قبة ناظرا إلى محذور القبح من نقض الغرض والأمر بذي المفسدة.
ومحصّل الجواب عنه : أنّه إن اريد امتناع التعبّد بالخبر في حال الانسداد وأنّه قبيح يمتنع صدوره عن الحكيم.
ففيه أنّ تحليل الحرام وعكسه في هذا الفرض لازم من غير جهة التعبّد بالخبر إذ على تقدير عدم التعبّد بالخبر مع فرض بقاء التكليف لم يكن للمكلّف مناص إلّا إلى العمل بالظنّ الذي لا يصادف الواقع ، ويلزم تحليل الحرام أو عكسه ، ولا يزيد في التعبّد بالخبر على ما كان شيء من تحليل الحرام ، بل قد يجب التعبّد بظنّ خاصّ كخبر الواحد مثلا فيما لو علم الشارع أنّ الظنّ الحاصل من الخبر أغلب مصادفة للواقع من الظنون الّتي يستعمله المكلّف في نفسه.
وإن أريد امتناع التعبّد بالخبر في حال الانفتاح.
ففيه أنّه يمكن أن يفرض له مصلحة يخرجه عن القبح على الوجهين المذكورين في المتن.
١٨٣ ـ قوله : إذ مع فرض عدم التمكّن مع العلم بالواقع إمّا أن يكون للمكلّف حكم في تلك الواقعة. (ص ٤١)
أقول : الظاهر أنّه أراد إنّ مع فرض عدم التمكّن من العلم بالواقع إمّا أن يكون للمكلّف حكم ظاهري في تلك الواقعة وإمّا أن لا يكون له حكم ظاهري ، وعلى هذا ينتظم ما فرّع على شقّى الترديد ، وكذا قوله بعد ذلك : فإن التزم أنّ مع عدم التمكّن من العلم لا وجوب ولا تحريم ـ إلى آخره ـ يعني لا وجوب ولا تحريم واقعا لكونهما مقيّدا بالعلم في الواقع ، ولم يحصل.
وجه الترديد أنّه إمّا لا يكون حينئذ للمكلّف حكم في الواقع لكونه مقيّدا بالعلم فلا يلزم شيء من تحليل الحرام وعكسه أو يكون له حكم في الواقع وحينئذ إمّا