الصفحه ٢٢٣ : الحلّية ، فموضوع
الحرمة شرب التتن في نفسه ، وموضوع الحلّية شرب التتن المقيّد بكونه مشكوك الحكم ،
أو مظنون
الصفحه ٥٩ : بهم ، بل
اتّفاقي ، بل ينكر الملازمة بين حكم العقل والشرع في موضوع واحد ، وهو نفس
الواقعيّات من غير أخذ
الصفحه ١٤١ : ، ثمّ اختياره الجواز في آخره ، غاية
الأمر أنّه جعل الاحتياط في ترك العمل بالاحتياط نظرا إلى شبهة اعتبار
الصفحه ٦٠ :
نجس والخمر حرام» فالقطع يكون طريقا لا موضوعا لأنّ موضوع الحكم في الدليل نفس
الكلب والخمر بالفرض ، وكذا
الصفحه ١١١ : الحكم ثابتا في نفس الأمر فقد مرّ بيان إمكانه وتقرير الدليل عليه ، وأمّا
عدم جواز الاعتماد بمعنى عدم جواز
الصفحه ٣٩٦ : الموضوع على الحكم فكيف يثبت بدليل واحد نفس الحكم وموضوعه.
٣٦٢
ـ قوله : كالاقرار بالإقرار فتأمّل. (ص ١٢٢
الصفحه ٤٠٤ : قول المخبر بعدالة زيد وإن
لم يكن داخلا في موضوع الحكم العامّ. (ص ١٢٣)
أقول
: لا تخلو
العبارة عن
الصفحه ١٥٧ : بالشركة مثالا للعلم بعدمها كان صحيحا فما كان مثالا في الفرض قد تركه وأتى
بما لم يكن مثالا كما في المثال
الصفحه ٣٨٦ : الدلالة العرفيّة والعقليّة عدم وجوب
تبيّن خبر الفاسق لقضيّة انتفاء نفس الحكم المذكور في المنطوق في المفهوم
الصفحه ٢١٩ : ، بخلاف ما
إذا لم يكن ممكنا بهذا المعنى أي غير محتمل الوقوع في اعتقادنا فيجب ترك ذلك
الدليل أو تأويله
الصفحه ٢٠١ : العبارة
موجودة في بعض النسخ ، ولعلّ وجه قطع النظر عن حكم الحامل في نفسه رفع احتمال كون
فعل المحمول حراما
الصفحه ٢٢٧ : يقال : شرب التتن حرام في نفسه أراد الشارع تركه
بعنوان الأوّلى ، وإذا كان مجهولا للمكلّف وقد أدّى الدليل
الصفحه ١٤٩ : : وحينئذ فلا ينبغي بل لا يجوز ترك
الاحتياط في جميع موارد إرادة التكرار بتحصيل الواقع ... (ص ٢٦)
أقول
: قد
الصفحه ٢٦٥ : ، فيجوز في الرتبة الاولى أن يكون حكم العمل
بالظنّ الإباحة ، فله أن يأخذ به ويدخل نفسه في موضوع من له دليل
الصفحه ٧٨ : قيل من أنّ
العصيان حصل بترك المقدّمة لا ترك نفس الواجب وترك ذي المقدّمة يحصل حين ترك
المقدّمة. فيه