الصفحه ١٦٣ : الحكم الواقعي في
الظاهر ، لأنّه في الوجه الأوّل التزم بخلاف الحكم الثابت في الواقع من الوجوب أو
الحرمة
الصفحه ١٦٤ : المحفوظ.
والفرق بين
القضيّتين أنّ القضيّة الأولى حاكمة بوجوب الالتزام تفصيلا مطلقا حتّى مع الجهل
بالحكم
الصفحه ١٦٥ : شرعيّة في مقابل الأحكام الواقعيّة لا منافاة أيضا بين
الإباحة الظاهريّة وكون الحكم في الواقع إمّا الوجوب
الصفحه ٢٢٧ : المحقّق في محلّه
وأنّه عبارة عن إرادة إنشائية أو إظهار الإرادة فلا مانع من اجتماع الحكمين في شيء
واحد من
الصفحه ٢٣٨ :
عليه ، والعالم ومن قام عنده أمارة أدّته إلى الواقع له حكم واحد واقعي
يعاقب عليه ، والجاهل أيضا له
الصفحه ٢٤٨ : مشروطا بالعلم ، حتّى ينافي ثبوت الحكم الواقعي وهو
الحكم المشروط بالعلم على ما ذكره مرارا ، وفيه ما لا
الصفحه ٢٥٠ : من علم بشيء فهو تكليف فعليّ في حقّه ، وتكليف شأني بالنسبة إلى
الجاهل ، فيتعدّد الحكم الواقعي حسب
الصفحه ٢٦٧ : لا الوضعيّات ، وكون الظنّ طريقا أو ليس بطريق حكم وضعي وليس مورد
القاعدة ، نعم من جعل المقام من الشكّ
الصفحه ٣٨٧ : حكم وجوب التبيّن هو الخبر الغير العلمي ، لأنّه الذي يمكن أن يقال يحتاج
إلى التبيّن وتحصيل العلم بصحّته
الصفحه ٣٩٦ :
الثابتة لقول العادل ، فلا بدّ أن يكون لقول العادل أثرا شرعيّا مع قطع
النظر عن حكم الآية بوجوب
الصفحه ٣١ :
الثّالث : انّ قوله : «إذا التفت إلى حكم» قيد زائد في الكلام ،
إذ الأقسام لا تنفكّ عن الالتفات
الصفحه ٤٨ : دليل المنع عن العمل بقطعه حاكم على دليل نفس الحكم ،
فيعتقد بزعمه أنّ الشّارع رفع اليد عن الحكم الواقعي
الصفحه ٦١ : الدليل في مقابلها ما تعلّق بالحكم ، والسرّ في قيام الأمارات
والاصول مقام القطع الطريقي أنّه لمّا كان
الصفحه ٦٢ :
الأمثلة من هذا القبيل محلّ نظر بل منع ، نعم يتمّ في المثالين الأولين ، وهي حكم
العقل بحسن إتيان ما قطع
الصفحه ٩٦ : محرّمان شرعيّان ، بل يقال : إنّ حكم العقل بقبح عنوان
المخالفة والعصيان وحرمته إرشادي كما في حكمه بحسن