الصفحه ١٦١ : مدّعيا أنّ المبيع غيره كذبا وخاصمه حتّى انتهى الأمر إلى التحالف.
وثالثا : أنّه
يبقى الكلام في حكم
الصفحه ١٦٢ : كيفما اتّفق ، بل المراد من الالتزام هو التديّن بالحكم
والتمكين والتسليم له في سويدا القلب بعد العلم به
الصفحه ١٦٩ : ، وبعد الرجوع إلى أحدهما
فهو عالم بالحكم لا يجوز له الرجوع إلى غيره إلّا بدليل ، وإن كان الدليل هو
الصفحه ١٩٥ : كما في الشبهة الحكميّة ولا فرق في حكم العقل بحرمة
المخالفة القطعيّة بين إجراء الأصول ثمّ المخالفة وبين
الصفحه ٢٢٩ : أصاب وإلّا يكون لغوا
محضا ، وهذا الكلام وإن كان غير مرضي لنا من جهة أن اللغويّة بملاحظة الحكم المحتمل
الصفحه ٢٤٢ :
عن دليل قطعي ، وعليه يثبت وجوب الاجتهاد أو التقليد ويعاقب على مخالفة هذا
الحكم بالخصوص لوجود
الصفحه ٢٤٤ : وإن لم يكن ذلك حكما للمجتهد إلّا إذا وافقه رأيه ، فمتعلّق الظنّ ذلك
الشيء ومتعلّق القطع الحكم فاختلف
الصفحه ٢٥٩ :
في موضوع الحكم الواقعي من قبيل الحكمة الّتي لا يلزم اطّرادها ، لا العلّة
وفيه ما فيه.
وإن قيل
الصفحه ٣٩٧ : شمول الآية له مرّتين مرّة لإثبات موضوع خبر العادل ، ومرّة لإثبات
الحكم بوجوب تصديقه هذا مع ورود النقض
الصفحه ٣٩٩ : يتوهّم من اتّحاد الحكم والأثر ، ويندفع بأنّ
الاتّحاد الشخصي ممنوع لما عرفت ، من أنّ أثر وجوب تصديق الشيخ
الصفحه ٤١٤ : جعلته عليكم حاكما ـ إلى آخره
ـ (١) يعني يجب موافقة حكم الحاكم مطلقا علم مطابقته للواقع أو جهل.
ويجاب
الصفحه ٥٤ : الحرمة في قوله : «حرمت عليكم الخمر» هو الواقعي لا
الخمر التنزيلي فكيف يترتّب عليه الحكم ، بل يحتاج إلى
الصفحه ٨٠ : الواقع لتحقّق موضوع مسألة التجرّي ، أمّا إذا كان القطع
تمام الموضوع كأن يكون مقطوع الخمريّة موضوع حكم
الصفحه ٩٧ :
المورد أمرا مولويّا لغى ، لاستفادة ذلك الأمر والنهي بعينه من حكم العقل
لا يزيد الأمر الشرعي أو
الصفحه ١١٢ : المقبّحات
وحسن الأفعال الحسنة بمثل العقلاء البالغين ، مع أنّ تكليف هذا الصبيّ وساير البالغين
في حكم العقل