١٧٣ ـ قوله : لكن ذكر الشيخ مسألة فرض الوارث الخنثى المشكل. (ص ٣٨)
أقول : يمكن فرض كون الخنثى زوجا أو زوجة في غير شريعة الإسلام لو ترافعوا إلينا وقلنا بأنّهم يرثون بالنسب والسبب الصحيحين والفاسدين ، فحينئذ يكون الخنثى وارثا بالزوجيّة وموروثا بها أيضا. ولعلّ الشيخ ناظر إلى هذا الفرض ، وإلّا ففي شريعة الإسلام غير متصوّر حتّى على فرض القول بالبراءة الأصليّة بالنسبة إلى جميع تكاليف الخنثى ، لأنّ أصالة عدم تأثير العقد في حلّية استمتاعات الخنثى واردة عليها. فافهم.
٢١٧
