تغليب جانب الحرّية لاحتمال ذكوريّته والرجل لا يملك نساءه المحارم أم لا لاحتمال انوثيّتها والانثى لا ينعتق عليها غير عموديها.
فالتحقيق أن يقال إن قلنا بأنّ من يشتري من ينعتق عليه يملكه آناً ما ثمّ ينعتق عليه فاللّازم هنا القول بعدم الانعتاق للشكّ فيه ، ومقتضى الاستصحاب بقاء الملكيّة الثابتة بالشراء ، وإن قلنا بعدم ملكيّة المشترى لمن ينعتق عليه وإنّما يؤثّر شراؤه الانعتاق فلا ريب حينئذ أنّ المبيع قد خرج عن ملك البائع وملك الثمن والشكّ في أنّ الخنثى تملك الجارية بالشراء أو ينعتق عليها فالظاهر أنّه لا أصل هناك يتعيّن به أحد الأمرين ، لأنّ أصالة عدم حصول الملك معارض بأصالة عدم حصول الحريّة فيتساقطان ويرجع إلى الاصول الجارية في كلّ مسألة فلا يجوز للخنثى استخدام الأمة ولا غيره ممّا يترتّب على الملك كما لا يجوز ترتيب الأحكام المترتّبة على عنوان الحرّ.
ومن هنا يعلم حكم ما لو كانت الخنثى مملوكا واشتراها أخوها أو عمّها مثلا فإنّه يبنى أيضا على الوجهين اللذين ذكرنا في عكسه.
وأمّا حكاية تغليب جانب الحريّة فيها لم يثبت كونها قاعدة كليّة بنصّ أو إجماع فإن ثبتت فلا ريب أنّها مقدّمة على الاصول.
ومنها دية الانثى والزائد منفيّ بالأصل.
ومنها حكم الربا المستثنى بين الوالد والولد من عموم التحريم بناء على أنّ المراد من الولد خصوص الذكر لا الأعمّ منه ومن الانثى فلو كانت الولد خنثى يشكّ في حلّيته وحرمته فقد يقال بالأخذ بعموم التحريم للشكّ في خروج الخنثى عن العموم ، وقد يجاب بأنّ هذا الشكّ شكّ في مصداق المخصّص وفيه لا يجوز التمسّك بالعامّ إلّا أنّ التحقيق عندنا جواز التمسّك بالعمومات في الشبهات المصداقيّة ولعلّنا نتعرض لبيانه عند تعرّض المصنّف له فانتظر.
١٦٨ ـ قوله : وفيه أنّ عموم وجوب الغضّ على المؤمنات. (ص ٣٧)