الذي للرجل ، والأصل براءتها منه فيجوز لها الجهر والإخفات. وإن قلنا إنّه
عزيمة لها فالتخيير إن قام الاجماع على عدم وجوب تكرار الصلاة في حقّها وقيام
الإجماع على عدم وجوب التكرار مبنيّ على عدم جواز القران مطلقا في الصلاة وأمّا لو
جوّزنا القران بين السورتين في الصلاة مطلقا أو خصّصنا مورد عدم الجواز بغير صورة
تكرار السورة الواحدة فيتمّ الاحتياط بالجهر والإخفات في صلاة واحدة بتكرار
القراءة مرّتين ولا يحتاج إلى تكرار الصلاة ، هذا كلّه على تقدير القول بوجوب
السورة وإلّا يحصل الاحتياط بتكرار الحمد وعدم تكرار السورة لمكان شبهة القران
إلّا أن يقال بتعميم القران للفاتحة أيضا فتكراره قران ممنوعة منه ، لكن هذا
الاحتمال ضعيف في محلّه فلا إشكال.
١٦٦
ـ قوله : وقد يقال بالتخيير مطلقا. (ص ٣٧)
أقول
: القائل هو صاحب
الفصول في مقام الردّ على المحقّق القمّي حيث اعترض على الشهيد بأنّه قال في لباس
الخنثى بوجوب الاحتياط وفي الجهر والإخفات بالتخيير وهذا كالجمع بين المتنافيين ،
أجاب صاحب الفصول بأنّ حكمه بالتخيير في مسألة الجهر والإخفات من جهة ما ورد أنّ
الجاهل بالجهر والإخفات معذور فيه.
١٦٧
ـ قوله : إنّ الظاهر من الجهل في الإخبار غير هذا
الجهل. (ص ٣٧)
أقول
: لعلّ مراده أنّ
الظاهر من الجهل في الأخبار هو الجهل بالحكم الكلّي الذي يمكن فيه الرجوع إلى
العلم أو العالم ، لا مثل هذا الجهل الذي منشؤه الجهل بعنوان المكلّف مع العلم
بحكم العنوان الكلّي.
ثمّ اعلم أنّ
الفروع المذكورة في المتن إنّما هي بالنسبة إلى التكليفي أمّا الحكم الوضعي
المتعلّق بالخنثى فنذكر له أيضا فروعا :
منها أنّه لو
اشترى الخنثى أخته أو عمّته أو خالته مثلا فهل يحكم بانعتاقها بحكم