وصنف يدلّ على أنّ ارتكاب الشبهة مظنّة الهلكة.
مثل قوله عليهالسلام في حديث التثليث المستفيض : «ومن ارتكب الشبهات وقع في
المحرمات وهلك من حيث لا يعلم.»
ومثل قوله عليهالسلام : «الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة.»
ومثل قوله عليهالسلام : «ما اجتمع الحلال والحرام إلّا غلّب الحرام الحلال»
بناء على أنّ المراد من الاجتماع الاشتباه لا المزج ، أو المراد أعمّ ، ولعلّ ضعفه
منجبر بالشهرة وحكاية الإجماع ، كما أشار إليه المصنّف.
والإنصاف أنّ
دلالة الأخبار المذكورة على وجوب الاحتياط مطلقا في حدّ أنفسها ممّا لا ينكر خصوصا
أخبار التثليث والأخبار الآمرة بالاحتياط مطلقا سواء كان في الشبهة البدويّة أو
المقرونة بالعلم الإجمالي سواء كان في الشبهة الحكميّة أو الموضوعيّة.
ثمّ بعد ما
عرفت من صدق دلالة أخبار الطرفين وصحّة طريقهما على الجملة لا جرم يقع التعارض
بينهما وحينئذ صحّ للقائل أن يقول بأنّ وجه الجمع حمل الطائفة الأولى على الشبهة
البدويّة ، والطائفة الثانية على الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي.
لكن يرد عليه
أنّ هذا جمع من غير شاهد ، لا يبنى عليه العمل على ما حقّق في باب التعادل
والترجيح ، ولعلّ هذا القائل تبع الشيخ في وجه الجمع بين خبري «ثمن العذرة سحت» و
«لا بأس ببيع العذرة» بحمل الأولى على عذرة غير مأكول اللّحم لأنّه نصّ فيه
والثاني على عذرة غير مأكول اللّحم لأنّه أيضا نصّ فيه فيخصّص ظاهر كلّ بنصّ الآخر
، وجمهور الاصوليّين ومنهم المصنّف لم يرضوا بهذا الجمع لما ذكرنا من عدم الشاهد.
هذا مضافا إلى
أنّ تخصيص أخبار الاحتياط بالشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي
__________________