فيستكشف من ذلك اختصاصه بغير مورد العلم الاجمالي.
ففيه أنّ لزوم
التناقض مبنيّ على صدق عموم كلّ شيء على أطراف المعلوم بالإجمال مرّتين مرّة
باعتبار إناء زيد وإناء عمرو ، ومرّة باعتبار هذا الإناء أو ذلك الإناء ، حتى يصحّ
أن يقال إنّه باعتبار إناء زيد معلوم الحرمة وبالاعتبار الآخر مشتبه الحكم ...
فيلزم التناقض وليس كذلك ، فإنّ الشيء الواحد لا يدخل في عموم كلّ شيء إلّا مرّة
واحدة إمّا باعتبار [نفسه او باعتبار] عنوانه مثل إناء زيد مثلا والأظهر بل
المتعيّن دخوله في العموم بالاعتبار الأوّل لأنّ المراد بالشىء بقرينة الغاية هو
المشتبه وإناء زيد غير مشتبه الحكم فكأنّه قال كلّ شيء مشتبه حلال حتّى تعلم أنّه
شخص الحرام وارتفع الاشتباه ، ولا ريب أنّ المشتبه ليس إلّا خصوص نفس الإناءين
وإناء زيد أيضا مشتبه باعتبار شخصه وإن كان غير مشتبه الحكم باعتبار عنوانه وهو
بهذا الاعتبار غير داخل في العموم كما عرفت.
وإن أراد أنّ
غاية الحكم بالحلّية أي معرفة الحرام بشخصه بعينه حاصل في مورد العلم الإجمالي
ليترتّب عليه دخول أطراف المعلوم بالإجمال في حكم الغاية لا المغيّى على ما يشير
المصنّف إلى هذا التقرير في غير موضع من رسالة الاستصحاب في نظير المقام ففيه.
أوّلا : أنّ
الظاهر من العلم الذي جعل غاية هو العلم التفصيلي فلا يشمل العلم الاجمالي.
وثانيا : أنّ
مرجع الضمير في قوله «حتى تعلم أنّه حرام» نفس الشيء المشتبه فلا يصدق الغاية إلّا
بتعلّق العلم بالحرمة بنفس ما كان مشتبها بشخصه ، مثلا لو فرض كون المشتبه هذا
الإناء الأبيض فيقال بمقتضى الخبر أنّه حلال حتّى تعلم أنّ هذا الإناء الأبيض حرام
، لا أنّه حلال حتّى تعلم أن إناء زيد حرام مع احتمال كون إناء زيد هو الإناء
الأسود لا الأبيض ، لأنّ مرجع الضمير هو المشتبه الذي هو الإناء الأبيض بالفرض ،
ومرجع هذا الجواب أيضا إلى أنّ الغاية هو العلم التفصيلي بهذا التقريب.