الاحتياط لمن أراده.
ثمّ ما ذكره في
وجه طريق الاحتياط في موارد التكرار يجري نظيره في غير موارد التكرار ولعلّه
لوضوحه تركه.
ثمّ ما ذكره من
إتيان الواجب المظنون بالظنّ المعتبر أوّلا ثمّ الإتيان بالمحتمل الآخر لا وجه له
مع حصول الاحتياط بعكس الترتيب أيضا.
وقد يوجّه بأنّ
عكس الترتيب مفوّت للجزم بالتكليف حين الإتيان بالمظنون الذي هو تكليفه الفعلي ،
بخلاف صورة تقديم العمل بالظنّ فإنّه حين العمل به جازم بالاشتغال ظاهرا وواقعا.
وفيه أنّ هذا
الجزم غير معتبر في الامتثال ، بل لا احتياط في مراعاته ، لعدم وجود قول أو وجه في
اعتباره فتأمّل.
وينبغي التنبيه
على امور :
الأوّل : أنّه قد يقال إنّ ما ذكره المصنّف في وجه مراعاة
الاحتياط مخالف للاحتياط من جهة نفس التكرار الذي هو خلاف الاحتياط ، لاحتمال كونه
محذورا.
ويمكن أن يجاب
عنه بأنّه إن كان وجه المنع عن التكرار احتمال اعتبار الوجه فلا يجرى هنا لأنّ
الوجه محفوظ بقدر الإمكان بالظنّ أوّلا ، وإن كان وجهه أنّه مخالف للسيرة ، فالقدر
المتيقّن من السيرة غير مفروضنا ، إلّا أنّ هذا [لا] يرجّح الاحتياط ، فالأولى أن
يقال إن الأمر دائر بين احتياط إدراك الواقع ، ورفع اليد عن احتياط إدراك الواقع ،
ولا ريب أن مراعاة إدراك الواقع أولى في نظر العقل فتأمّل.
الثاني : أنّه لو دار الأمر في صورة إرادة الامتثال الإجمالي
بسبب عدم إمكان الامتثال التفصيلي أو عدم لزومه بين قلّة التكرار وكثرته كان
الأوّل أولى كما لو دار بين أن يصلّي في ثوبين مشتبهين أو ثلاثة أثواب مشتبهة
فالترجيح للأوّل إن كان احتمال المنع عن التكرار من جهة السيرة ، وإن كان من جهة
احتمال اعتبار الوجه فلا أولويّة لسقوطه على كلّ تقدير.