تحصيل الظنّ بتعيين المكلّف به أو عدم الجواز وجهان ـ إلى قوله ـ مع إمكان أن يقال. (ص ٢٥ و ٢٦)
أقول : يظهر من كلامه (قدسسره) من أوّله إلى آخره اختيار جواز العمل بالاحتياط في صورة دوران الأمر بينه وبين العمل بالظنّ الخاصّ أو المطلق ، لكن بضرب من الترديد في صورة التكرار نظرا إلى السيرة المستمرّة ، ثمّ اختياره الجواز في آخره ، غاية الأمر أنّه جعل الاحتياط في ترك العمل بالاحتياط نظرا إلى شبهة اعتبار قصد الوجه وعدم التكرار في صورة التكرار ، وهذا المطلب يمكن تأديته بعبارة أخصر وأوفى ممّا ذكره من الترديد بين الظنّ المطلق والخاصّ مع اتّحاد بيانه في القسمين واتّحاد حكمهما في نظره ، فلا يحتاج إلى هذا الإطناب ولكنّه اعلم بما أفاده ، والله الموفّق للصواب.
١١٠ ـ قوله : مع امكان أن يقال إنّه إذا شكّ بعد القطع بكون داعي الأمر. (ص ٢٦)
أقول : لو قطعنا بعدم سقوط الغرض الداعي للأمر بمجرّد إتيان المأمور به في ظاهر الدليل ، نحكم بلزوم إتيان ما يقطع به سقوط الغرض من جزء أو شرط يؤخذ في المأمور به أو كيفية تؤخذ في طريق الامتثال ، لأنّ [إلّا أنّ عدم ظ] تحصيل الغرض بالتعبّد بإيجاد ما امر به في ظاهر الدليل فرض غير واقع بالنسبة إلى أوامر الشارع التي نتكلّم عليها.
نعم يمكن فرضه في أوامر الموالي العرفية كما لو أمر المولى عبده أن يسقيه ماء وقطع العبد بعدم سقوط غرضه إلّا بالماء البارد أو بإتيانه بالماء حافيا خاضعا وترك المولى بيان هذه الخصوصيّة غفلة أو نسيانا أو لمانع آخر فلا ريب أنّ العقل يحكم بوجوب تحصيل غرض المولى بإتيان المأمور به بتلك الخصوصيّة ، ولا يمكنه الاعتذار بإطلاق الأوامر بأصالة البراءة العقليّة أو الشرعيّة كما لا يخفى لكن لم نتحقّق مثل هذا الفرض بالنسبة إلى أوامر الشارع ، لأنّا نعلم أنّه لا مانع له من بيان أغراضه