انتهى (١).
وعلى تقدير كون دعوى الإجماع المذكور كما ذكره المصنّف ، لا حجّية فيها كما مرّ آنفا ، كما لا حجّية في الشهرة التي ادّعاها المصنّف.
بقي الكلام في الاستدلال للمنع عن الاحتياط بالتكرار من جهة اعتبار قصد الوجه ، والحقّ أنّه لا دليل على اعتباره سوى ما قيل من إجماع المتكلّمين على ذلك ، ولا يبعد أن يكون مرادهم اعتبار قصد القربة التي نقول به كما يظهر من مراجعة كلماتهم ، وعلى تقدير إرادتهم وجه الوجوب أو الندب الوصفي أو الغائي المعروف نمنع حجّية إجماعهم لأنّه من مقتضى أحكام عقولهم التي لا يحكم به عقولنا لا من ما أخذوه من إمامهم ورئيسهم ليكون حجّة على غيرهم.
وممّا يكاد يوجب القطع بعدم اعتبار قصد الوجه أنّه ليس في الكتاب ولا في السنّة منه عين ولا أثر ، بل نرى أنّ الواجبات والمستحبّات واقعة في الكتاب والسنّة على سياق واحد غير متميّز واجباتهما عن مستحبّاتهما ، ولو كان قصد الوجه واجبا لزم بيان الواجب عن المستحب حتّى يتمكّن من قصد الوجه ومن الإطاعة الواجبة هذا.
١٠٧ ـ قوله : وهل يلحق بالعلم التفصيلي الظنّ التفصيلي المعتبر فيقدّم على العلم الإجمالي أم لا؟ (ص ٢٥)
أقول : الأظهر الأخصر الموافق للتحقيق أن يقال : إن كان المانع عن الامتثال الإجمالي الإجماع أو السيرة على عدم التكرار في صورة لزوم التكرار أو عدم تمييز المكلّف به فلا فرق بين العلم التفصيلي والظنّ التفصيلي المعتبر ، فإن قلنا بالمنع في الأوّل نقول في الثانى أيضا ، وإلّا فلا ، فالوجه واحد كما لا يخفى ، وحيث أجبنا في السابق عن منع الامور المذكورة للعمل بالاحتياط في المسألة الاولى نقول بمثله في
__________________
(١) الذكرى : الفصل الاوّل من الركن الخامس : المطلب الثالث المسألة الثانية.