الصفحه ١٨٥ : البدويّة أو
المقرونة بالعلم الإجمالي سواء كان في الشبهة الحكميّة أو الموضوعيّة.
ثمّ بعد ما
عرفت من صدق
الصفحه ٢٩٦ : الثانوي بعدم حجّية ظواهر الكتاب وحينئذ يظهر ما فى قوله
بعد ذلك : «ودعوى اعتبار العلم بكونها من
المحكم هدم
الصفحه ٧٠ : الطريقية للموضوع ـ إلى آخره ـ أنّه إذا وقع لفظ العلم ، أو القطع
في كلام الشارع فإن ظهر منه أنّه اعتبره
الصفحه ٢٣٢ :
التعبّد بالخبر في المسألة التي انسدّ فيها باب العلم. (ص ٤١)
أقول
: لعلّ وجه
الأولويّة أنّ الجواب المذكور
الصفحه ١٩٦ : في مخالفة العلم مطلقا مستلزم للتناقض في
حكم الشارع ، فالجنب المردّد بين شخصين جنب في الواقع يجب عليه
الصفحه ٢٣١ : المستند حكم العقل كالظنّ في حال الانسداد
وكأصالة الاحتياط في مورد العلم الإجمالي وأصالة البراءة في الشبهة
الصفحه ٢٠٥ : طبيعة ثالثة أو داخلة في عنوان الذكر والانثى ، فالظاهر أنّ حكمها ما مرّ في
صورة العلم من التفصيل بعينه
الصفحه ١١٧ : الآتي ناظر إلى ما ذكرنا سابقا من أنّ الأدلّة العقليّة
المرسومة في كتب علم الكلام وغيره لا تعارض الأدلّة
الصفحه ١٥٤ : تفصيلا أنّه صلّى
في النجس وقد حصل عنوان الممنوع منه.
وثانيهما : أن
يتولّد من العلم الإجمالي العلم
الصفحه ١٥٧ : التفصيلي العلم بعدم الانتقال
جميع المال من حيث هو المجموع إليه فهو كذلك إلّا أن مثل هذا العلم موجود فى جميع
الصفحه ١٣٣ : العلم الإجمالي لازم المراعاة ولو في الجملة أم لا؟
وبعبارة اخرى حجّة أم لا؟
وفيه نظر ،
لأنّ العلم
الصفحه ١٩١ : البدويّة في نظر العقلاء ، فإنّهم
يجعلون هذا العلم الإجمالي في مرتبة الجهل المطلق فلا يحكم العقل أوّلا مع
الصفحه ٢٤٩ : ، فحيث لا علم
لا تكليف ، لكن شأنيّة التكليف متحقّقة في حقّه إذ ليست شأنيّته مشروطة بفعليّة
العلم ، بل
الصفحه ٦٢ :
أحدهما : أن
يؤخذ مطلق الكشف في الموضوع فكأنّه قال : الخمر المكشوف حرام ويكون ذكر العلم لأنّ
الصفحه ١٧٢ : المخالفة العمليّة موقوف على التكلّم في مقامات ثلاثة :
الأوّل : أنّ العلم الإجمالي منجّز للتكليف أم لا