الصفحه ٨٩ :
لا أنقص ، ويكون استحقاق كلّ منهما بالقدر المقدّر في علمه بواسطة فعله
الاختياري ، ويكون قلّة عقاب
الصفحه ٨٨ : يعمل بسنّتهما في
علم الله بحكم العقل لا أزيد و
الصفحه ١٠ : تزال في جميع الاحوال منقد أوّل عمره إلى اليوم لا
يصرف شيئا من وقته الا في العلم والتعليم والمطالعة
الصفحه ٢٢٨ : أنّ علمه كان جهلا مركّبا وكان الشيء واجبا في الواقع نقول :
إنّ حكم الواقعي هو الوجوب لا غير والمكلّف
الصفحه ٦٧ : بالشخص. (ص ٦)
أقول
: والسرّ في عدم
قيام الأمارات والاصول أمّا في الاصول فلأنّ موردها الشكّ في المتعلّق
الصفحه ٥٠ :
ما ذكره الاصوليّون في تعريف الدليل في مقام بيان ما يراد من مفردات التعريف ... (١) للفقه بأنّه العلم
الصفحه ٣٨٤ : ء في الأوّل ، والعلم في
الثاني في الجملة ، لكن لا ينافي ذلك أن يقوم سبب آخر مقامه ويكون الإكرام واجبا
الصفحه ٥٩ : العلم فيه ، كيف ـ ولو أخذ الأخباري ـ يقول بانحصار الطريق
الموصل إلى الحكم في مقام تنجيز المكلّف التكليف
الصفحه ٦٨ :
و «التيمّم وضوء» ، ونحو ذلك ، وحينئذ فالمراد من عدم قيام الاصول
والأمارات مقام هذا القسم من القطع
الصفحه ٢٣٤ : غير واقع.
فنقول : لا ريب
أنّه ليس وجه التعبّد بالاصول أنها كاشفة عن الواقع ، إذ لا كشف فيها قطعا في
الصفحه ٣٦٣ : قبل سماع الخبر ،
وإلّا لم يفده إخبارهم للعلم لكونه تحصيلا للحاصل.
ولا يخفى أنّه
لا كرامة في هذا
الصفحه ٣٦٠ : متواترا ، إذ يعتبر فيه أن يكون المخبر كثرة يستند إليها
العلم ، ولذا عدل عن التعريفين وعرّفه بأنّه : «خبر
الصفحه ١٧٣ : : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» (١) ، وكذا قوله : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (٢) شامل
الصفحه ٣٦٨ : الكذائي بالتواتر واضحة معروفة ، فأين ذلك
الإشكال الصعب الذي ألجأ ذلك المحقّق المتبحّر في فنون العلم
الصفحه ١٧٥ : .
وكيف كان يتمّ
دلالة الخبر على البراءة حتى في مورد العلم الإجمالي بالحرام.
فإن
قلت : نمنع شموله
لمورد