الصفحه ٤ : . وبسيار مناسب است
براى اينكه آراء اصولى آن مرحوم در حوزه ها مطرح باشد چاپ شود.
بخش اول :
در ميان صفات
الصفحه ٢٨٨ : ء كان ذلك الدليل سابقا على
العلم الإجمالي كما إذا علم نجاسة أحد الإناءين تفصيلا فوقع قذرة في أحدهما
الصفحه ٢٥٠ : من علم بشيء فهو تكليف فعليّ في حقّه ، وتكليف شأني بالنسبة إلى
الجاهل ، فيتعدّد الحكم الواقعي حسب
الصفحه ٢٩٠ : حكم العلم الإجمالي دائر مدار وجوده في خصوص ما نحن فيه وإن لم نقل به
في مسألة أصالة البراءة بعد العلم
الصفحه ٢٥١ : الفرق بين خصوص شرط العلم وباقي الشروط بصدق الفوت بالنسبة إلى الفاقد
في الأوّل دون غيره مدفوع ، بأنّه إن
الصفحه ٣٨٧ : بوجوب التبيّن بالخبر
الغير العلمي ، إلّا أنّه لا يقتضي الاختصاص به في المفهوم ، فيجوز أن يكون
المفهوم
الصفحه ٢٥٢ : القدرة على ما بيّن في محلّه ، من أنّ العلم لا
يؤثّر في القدرة ، وانّ الجاهل بالمأمور به قادر عليه ، ولذا
الصفحه ٢٨٧ : عنه
بوجهين : ولمّا كان الإشكال والجوابان المذكوران هناك بالنسبة إلى العلم الإجمالي
بمطلق التكاليف في
الصفحه ٤٢٠ : المراد بأهل العلم خصوص الفقيه
فنفرض كون الراوي فقيها ، ويتمّ في غيره بعدم القول بالفصل.
وما أجاب به
الصفحه ٢٨٥ :
أمّا لو لم يجد بالفحص شيء من المخصّصات والمقيّدات فعدم ارتفاع أثر العلم
الإجمالي في غاية الوضوح
الصفحه ١٥٦ : على ما يملك وما لا يملك في صفقة واحدة. وأمّا العلم
التفصيلي بحرمة الوطء فلعلّه كذلك ، لأنّ الأصل حرمة
الصفحه ٣٦٥ : : أن
يكون إخبارهم جميعا عن علم ، فلو كان إخبار بعضهم عن ظنّ لا يتحقّق التواتر.
وأورد عليه في
المناهج
الصفحه ٣٧٢ : العلم
بأنّ ذلك ناش عن ملكة هي الشجاعة ، وليس محض الاتّفاق أو مع الجبن أو لأجل القصاص
وكذلك في السخاوة
الصفحه ٢٥٣ :
القطع الموضوعي ، كما أنّه قد يؤخذ التكليف غير مقيّد بالقدرة كما نقول به
في المتزاحمين ، فإنّ
الصفحه ٣٨ : مع العلم بوجوب أحدهما معيّنا في نفس الأمر. نعم قد ثبت
بالاستصحاب موضوع التخيير كما لو كان الشيئان