به ، مضافا إلى أنّ المحاسبة غير العقاب ، فإنّها تشمل المباحات أيضا فتأمّل جيّدا.
٦٢ ـ قوله : ويمكن حمل الأخبار الأوّلة على من ارتدع عن قصده بنفسه. (ص ١٣)
أقول : الأظهر في وجه الجمع على تقدير تماميّة الدّلالة من الطرفين حمل الأخبار الاوّلة على القصد المجرّد والأخيرة على النيّة المقارنة للمعصية الواقعيّة أو مجرّد الاستحقاق ، لكنّ الثاني بعيد ، لظهور الأخبار في فعليّة العقاب على النيّة المنافية للعفو.
٦٣ ـ قوله : ثمّ إنّ التجرّي على أقسام ... (ص ١٣)
أقول : قد يزاد في الأقسام القصد إلى المعصية الحكمية والاشتغال بمقدّماتها والتلبّس بما يحتمل كونه معصية برجاء تحقّقها في موارد أصالة البراءة واستصحابها ، فإنّه متجرّ أيضا ، بل إذا كان التلبّس لعدم المبالات بمصادفة الحرام الواقعي لا من جهة الاعتماد على البراءة.
٦٤ ـ قوله : كما في موارد أصالة البراءة واستصحابها. (ص ١٤)
أقول : قد مرّ سابقا أنّ التجرّي لا ينحصر مورده في القطع ، بل يجري في سائر موارد الأمارات والاصول ، ولذلك قلنا هناك إنّ البحث ليس من مباحث خصوص القطع ، وكلام المصنّف هنا شاهد على ذلك ، لأنّ الأقسام الثلاثة الأخيرة من الستّة ليست فيها إلّا مخالفة أصل من الاصول فتفطّن.
٦٥ ـ قوله : وقد ذكر بعض الأصحاب أنّه لو شرب المباح تشبيها بشرب المسكر فعل حراما. (ص ١٤)
أقول : هذا المثال خارج عمّا نحن فيه موضوعا ومناطا ، وإن كان فيه جهة للحرمة