المشتقات العرضية
، فان المتصف فيها هو الذات وهو باق بعد انتفاء وصفه «انتهى»
لكنك خبير بان
النزاع في المقام لغوي ، لا عقلي حتى يتشبث بان فعلية الشيء بصورته لا بمادته ، و
«ح» لا مانع من وضع الإنسان مثلا للأعم ، بعد ما كان عنان الوضع بيد الواضع إذ
التسمية لا تدور مدار هوية الشيء ، أضف إليه ان انقضاء المبدأ لا يوجب مطلقا زوال
الصورة النوعية ولو عرفا كما في تبدل الخمر خلا ، فانهما ليسا حقيقتين مختلفتين
بالفصول بل هما متحدان في الذاتيات متفارقان في الأوصاف عرفا ومثلهما الماء والثلج
، فانهما أيضا ليسا جوهرين متباينين بل الاختلاف بينهما من ناحية الوصف ، أعني
اتصال أجزائهما وعدمه هذا مع ان النزاع لو كان عقليا لا يعقل صدق المشتق عقلا على
ما زال عنه المبدأ فلا يصدق العالم على من زال عنه العلم عقلا بالضرورة ، والظاهر
ان وجه خروجها عن محط البحث هو اتفاقهم على كونها موضوعة لنفس العناوين فقط لا
للذات المتلبس بها ولو في زمان ما ـ وهذا بخلاف المشتقات فان دخول الذات فيها امر
مبحوث عنه ومختلف فيه فيقع فيها هذا النزاع
واما الهيئات في
المشتقات الاسمية فلا ريب في دخولها جميعا في محل النزاع ، سواء كانت منتزعة من
نفس الذات كالموجود ، أم لا ، وسواء كان المبدأ فيها لازما للذات كالممكن أو مقوما
للموضوع كالموجود بالنسبة إلى الماهية ، أم لا ـ وكذا لو كانت منتزعة عن مرتبة
الذات في بعض مصاديقه كالعالم بالنسبة إلى الباري دون بعض فجميع ذلك داخل تحته ولا
يختص بما يمكن زواله عن الذات حتى يتصور له الانقضاء وذلك لأن النزاع وقع في عنوان
عام أعني هيئة المشتق ووضعها نوعي ، وحيث ان زنة الفاعل وضعت نوعيا لاتصاف خاص من
غير نظر إلى المواد وخصوصيات المصاديق ، بطل القول بخروج الناطق والممكن وما
أشبههما مما ليس له معنون باق بعد انقضاء المبدأ عنها ، إذ قد عرفت ان النزاع عنون
بعنوان عام وهو كافل لإدخالها تحته ، ولا يكون وضع الهيئات باعتبار المواد أو
الموارد متكثرا.
واما العناوين
المنتزعة بعناية دخول امر وجودي أو عدمي حقيقي أو اعتباري مما ليس من العناوين
الاشتقاقية كالزوجية والرقية سواء كانت موضوعة وضعا شخصيا أم نوعيا كهيئة الاسم
المنسوب إلى شيء كالبغدادي والحمامي ، فالظاهر دخولها في حريم