البحث في تهذيب الأصول
٣٥٦/١٦٦ الصفحه ٢١١ : نحو
لا يحتاج حصول الواجب إلى أزيد من انضمام إرادة المكلف إليها ، فالغرض بهذا المعنى
مترتب دائما على
الصفحه ٢٣٩ : معنى الإطلاق وداخل تحت العموم افراديا أو أحواليا (وبالجملة)
فرق بين قولنا أعتق رقبة وبين قولنا أعتق كل
الصفحه ٢٨٤ : (فتحصل) مما ذكرنا ان الأمر المتعلق بالطبيعي لا يمكن
ان يسرى إلى الافراد ، ولا إلى الحصص التي تخيلت
الصفحه ٣١٤ :
الغصب في الخارج
بسوء اختيار المكلف لا يوجب ان تكون كاشفة عنه حتى يسرى من المتعلق إلى غيره بحكم
الصفحه ٣٢٢ : من المكلفين ، والخطاب
الشخصي وان كان يستهجن بالنسبة إلى الغافل والعاجز والمضطر والعاصي ونظائرها إلّا
الصفحه ٣٢٤ :
القاعدة أجنبية عما نحن فيه فلا معنى لابتناء المقام في دخوله فيها وعدمه ، لأنها
في مقابل من توهم ان (قاعدة
الصفحه ٣٤٨ : امر واحد وهو ملك فسخ العقد وإقراره ، ومعنى تقيده بالسبب هو انه
يلاحظ الخيار المستند إلى المجلس فيسقطه
الصفحه ٥٢ : الصلاة بنفسها علة تامة
لمعراج المؤمن ، بل تحتاج إلى مقدمات آخر ، من تصفية الملائكة وغيرها ، (فحينئذ)
لا
الصفحه ٩٥ : من الأمور الواقعية وإلى ذلك يرجع مغزى كلام المحققين وملخص
القول معه ، انه ان أراد من الاعتبارين ان
الصفحه ١٢٢ : ، بأي معنى تصورت حتى يلزم
تفكيك ما هو ذاتي للشيء عنه ، بل هي موجودة لم يمس بكرامتها في كل من القربيات
الصفحه ١٢٥ :
الغرض بإتيان جميع ما له دخل في ذلك ولو احتمالا.
و «فيه» انه لا
معنى لسقوط الأمر إلّا إيجاد ما امر به
الصفحه ١٥٨ :
الثالث للمقدمة تقسيمات «منها» تقسيمه إلى الداخلية والخارجية ويظهر من المحقق (صاحب
الحاشية) خروج
الصفحه ١٦١ : ء (فحينئذ)
فالوحدة بالمعنى الثاني لا يعقل ان يكون سببا لترشح الوجوب من الكل إلى الجزء
بملاك المقدمية ، لأن
الصفحه ١٩٦ : لامتثاله ، كاف في إلزام العبد ومقهوريته في تهيئة المبادي ،
وان كان راغبا عنه معرضا فلا معنى لإتيان المقدمات
الصفحه ٢٥٥ :
بصيرورة العصيان
غير زماني ، على انه لا معنى للعصيان الرتبي لأن ترك المأمور به إلى ان يفوته
ويتعذر