الشرع والعرف ، (فحينئذ) يرجع الردع إلى عدم اعتبار المصداق وإعدام الموضوع فعدم صدق البيع على الغرري والربوي ليس للتضييق المفهومي بل لعدم اعتبار المصداق بعد التخصيص الراجع إلى التخصص فلا مانع من التمسك بالإطلاق والعموم لعدم جواز رفع اليد عن الحجة الا بالحجة.
فانه يقال : انما ينتج التمسك بالإطلاق إذا لم يكن إجمال في الصدق وانطبق العنوان على المصداق ، ولا ريب في انه مع احتمال عدم اعتبار الشارع معاملة خاصة بكيفية خاصة. يرجع الشك إلى الصدق فلا ينتج الإطلاق ، وبالجملة إذا رجع ردع الشارع إلى إعدام الموضوع فمع الشك في ردعه يشك في تطبيق عنوان البيع المأخوذ في دليل الإمضاء عليه وتكون الشبهة مصداقية ، فالتحقيق ان يقال :
ان الأدلة الإمضائية ليست إلا تصديقا للمعاني المرتكزة في أذهان أهل العرف ، إذ أعاظم أصحاب النبي صلىاللهعليهوآله بل كلهم ـ وهم العرب الأقحاح ـ لم يفهموا من قوله تعالى : أحل الله البيع ، ومن قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الصلح جائز بين المسلمين ، الا ما كان يفهمون من نظائرهما قبل نزول الوحي ، ولم يكن منطق النبي صلىاللهعليهوآله الا كمنطق بعضهم مع بعض (فحينئذ) لا تكون أدلة الردع الا تخصيصا حكميا لا إعداما للموضوع وإخراجا تخصصيا ـ إذ الموضوع هو المعنى العرفي فإخراج الربوي عنه موضوعا ، اما يراد به إخراجه عن محيط العرف وهو باطل لرجوعه إلى إعدام اعتبار أهل العرف وهو ليس في قوة التشريع كما هو واضح ، واما عن محيط الشرع وهو مسلم لما عرفت من ان رفع الحكم عنه يلازم إلغاء موضوعيته دفعا للغوية ، لكن هذا المعنى لا يوجب إخراجه عن تحت أدلة الإمضاء موضوعا ، لأن المفروض ان موضوعها عرفي لا شرعي ـ ولا ينافى ذلك ما مر من ان البيع الربوي ونكاح المحارم في أذهان المتشرعة خارج موضوعا إذ ذلك لا يستلزم كونه كذلك في ناحية بناء العقلاء ، الّذي يتوجه إليه العمومات والإطلاقات ويكون هو المرجع فيها.
هذا وقد يتمسك هنا بالإطلاق المقامي لكشف حال الموضوع ولكن ذلك إذا لم يثبت إطلاق لفظي وإلّا استغنى به عنه.
إذا عرفت ذلك فاعلم : ان التبادر وارتكاز المتشرعة وغيرهما تساعد على كون أسماء المعاملات أسامي للمسببات أعني تبادل المالين ، في البيع وما أشبهه في ساير