الصفحه ٢١٥ :
بأنه أعم من رفعه
أو مرفوعة ، فنقيض الترك (ح) هو الفعل (اما) على الأول فان قلنا انه يشترط في فساد
الصفحه ٢٢٠ : المقدمة وعدم الملازمة بين
البعثين ولا بين الإرادتين (اما الأول) فلا يخلو اما ان يكون المراد انه إذا بعث
الصفحه ٢٢٣ : يكون المكلف مختارا بعد إيجاد مقدماته ، محتجا بعدم توسط الاختيار في
الأول بينها وبين الفعل فيسري
الصفحه ٢٣٦ : الموصلة منها فالدليل الثاني أعني اتحاد المتلازمين في الحكم من
متممات الدليل الأول وقد عرفت ان الدليل الأول
الصفحه ٢٣٧ : عن ضده إلّا انه يقتضى عدم الأمر به
وهو كاف في بطلان العبادة وأجيب عنه بوجوه (الأول) كفاية الرجحان
الصفحه ٢٤٦ :
يختلف فيه حالات
الأشخاص ، فرب مكلف لا يصادف أول الزوال الا موضوعا واحدا وهو الصلاة وربما يصادف
الصفحه ٢٥٤ : أحدهما أهم
كإنقاذ الابن في أول الزوال وإنقاذ العم في أوله أيضا ويكون ظرف إنقاذ كل منهما
ساعة بلا نقيصة
الصفحه ٢٥٦ : من التقادير على أنحاء (الأول) ما يكون انحفاظه بالإطلاق والتقييد
اللحاظي ، وذلك بالنسبة إلى كل تقدير
الصفحه ٢٧٠ : وقد ينهى عنه
ويريده ، وكيف كان فتحقيق الحال يقتضى الكلام في مقامين
الأول في الأوامر الشخصية كأمره
الصفحه ٢٨٦ : غرائب الكلام لأن قوله لا بأس بتركه بعد قوله
أكرم زيدا ، قرينة على ان الأمر استعمل من أول الأمر في
الصفحه ٢٩٤ : الترك ونفس ان لا تفعل والتحقيق امتناع
ذلك ثبوتا ومخالفته لظواهر الكلام إثباتا (اما الأول) فلان الإرادة
الصفحه ٣٠٢ : بالافراد وعدم جريانه في بعض آخر اما الثاني
ففي موردين الأول ما إذا قلنا بتعلقها بالفرد الخارجي الصادر عن
الصفحه ٣١٠ : ويتضح بترتيب مقدمات
الأولى ان الحكم
بعثا كان أو زجرا ، إذا تعلق بعنوان مطلق أو مقيد يمتنع ان يتجاوز عن
الصفحه ٣٢٧ :
فانما هو لأجل ما
هو المهم في نظرهما (قلت) قد تقدم في أول الكتاب ان تساوق الصحة والفساد معهما مما
الصفحه ٣٣٠ : مقامات أربعة
الأول فيما إذا تعلق النهي بمعاملة مع عدم إحراز كونه من أي
اقسامه ، فلا ينبغي الإشكال في