الصفحه ٢٩٣ :
المتيقنة هي وجوب
الصلاة الموقتة والمشكوك فيها هي نفس الصلاة أو الصلاة خارج الوقت فإسراء الحكم من
الصفحه ٣٤٣ :
مربوط بمقام جعل
الأحكام على العناوين ، فان الدليل ليس ناظرا إلى كيفية الاستناد في الوجود فضلا
عن
الصفحه ٣٦٣ :
وغير ذلك من الاحتمالات ، واما لزوم اللغوية فمدفوع بان الغرض لا ينحصر في
الاحتراز ولو سلمنا فهي أيضا
الصفحه ٩ :
مهملة جامدة يمكن
لحاظها سارية في افرادها مندرجة في مصاديقها ، وعليه تكون عين الخارج ونفس
المصاديق
الصفحه ١٢ :
بأنه ممتنع.
الأمر الرابع
لا إشكال عندهم
ولا خلاف في تحقق عموم الوضع والموضوع له وخصوصهما في
الصفحه ٢٤ :
الحمليات الموجبة ما يتوهم اشتمالها على النسبة سوى الحمليات المؤولة مما يتخلل
فيها الأداة نحو قولنا : زيد في
الصفحه ١٣٧ :
العلية وبين القول بان الاجزاء هو الكفاية ، واما على الثاني فلان الإتيان ليس علة
مؤثرة في سقوط الأمر كما
الصفحه ١٨١ :
ثم انه لو سلم كون
الإرادة في الواجب فعليا قبل حصول شرطه وان الحكم عبارة عن الإرادة المظهرة ، كان
الصفحه ٢٤٨ :
إيجادهما في
الخارج و (بالجملة) يمكن ان يتصور تزاحم الحكمين الكليين في مقام الامتثال ، (فحينئذ
الصفحه ٢٧٩ :
أدركه الكمال
الآخر ودخل في مرتبة أخرى وصار جسما ناميا يدرك له جنس وفصل آخر فكلما زاد الشيء
في
الصفحه ٣٠٠ :
المسألة عقلية لا
يوجب كونها داخلا فيها ، وإلّا كانت مسائل المنطق وكليات الطلب كلامية والقول بان
الصفحه ٣٢٢ :
حرمة التصرف في
مال الغير بغير اذنه والسر في ذلك هو ما قدمناه في مبحث الترتب وأو عزنا إليه إجمالا
الصفحه ٣٤٠ :
كلماتهم لأنك ترى
ان المنكر يرد على المثبت بان الصون لا ينحصر في استفادة الانتفاء عند الانتفاء بل
الصفحه ٢١ :
معناها في الأول هو انتساب واحد فقط ـ وما ذلك إلّا من جهة اختلاف الطرفين بالوحدة
والكثرة لا من جهة نفس
الصفحه ٢٢ : طبيعة السير المنقطع من الطرفين دلالة تصورية من غير تكثر في محكيها وإذا بعث
إلى هذا السير المحدود من