الصفحه ٣١٨ : والاستحبابية مشتركتان في حقيقة الإرادة
ومتميزتان بالشدة والضعف فإذا أدرك المولى مصلحة ملزمة ، تتعلق به الإرادة
الصفحه ٣٣٨ :
تعلقه بالتستر
مطلقا مع شرطيته في الجملة «وح» فتعلق النهي بصنف من التستر أعني التستر بوبر ما
لا
الصفحه ٣٤١ : من ذلك ان إتيان القيد يدل على دخالته في الحكم ، فينتفى عند انتفائه من غير
فرق بين الشرط والوصف
الصفحه ٣٥٣ :
أحدهما على الآخر.
نعم هنا تقريب أو
تقريبان يستفاد من كلام المحقق الهمدانيّ في مصباحه وقد سبقه
الصفحه ٣ : الصلاة واجبة من غير ان يحل فيها شيء ويعرضها عارض!
وهناك مشكلة أخرى
وهو ان القوم قد التزموا عدا بعض
الصفحه ٧ :
، مع احتياجهم أو
اشتياقهم إلى إظهار ما في ضمائرهم إلى ان بلغت حدا وافيا ، كما هو المشاهد ، من
الصفحه ٢٥ : التامة وغيرها و (منها) تقسيم التامة على
ما يحتمل الصدق والكذب وما لا يكون كذلك وسيجيء الكلام مستوفى في
الصفحه ٣٦ : مغفول عنه للمتكلم والسامع.
أضف إليه لو سلمنا
كون الغاية هي إفادة المرادات لكن كون شيء واقعا في سلسلة
الصفحه ٥٣ : .
ومنها ما عن بعض
محققي العصر وهو ان الجامع لا ينحصر في العنواني حتى لا يلتزم به أحد ولا في
المقولي حتى
الصفحه ٨٦ : وضع اللفظ للجامع بين المتلبس وفاقد التلبس على
فرض تصويره ، لصح الحمل بعد انقضائه أيضا ، (والتحقيق) في
الصفحه ٩٢ : القوة
العاقلة الناظرة في حقائق الأشياء وكيفية سيرها فتنزع من كل مرتبة جامعا ومائزا «وعليه»
فكما ان
الصفحه ٩٤ : الهوهوية الخارجية الحاكية بالمفهوم المدلول عليه
باللفظ ولا يخفى ان مرادنا من التحصل هو المستعمل في الماهيات
الصفحه ١١٨ : الأمر المتعلق بالمركب يكفى في تحقق
المتعلق مع قيده ويقال انه أتى بالصلاة بقصد امرها ـ وعن بعض محققي
الصفحه ١٢٠ :
بل الإشكالين لأجل مغالطة في البين ، إذ ما زعم من امتناع تعلق الإرادة والبعث
بالطبيعة المجردة عن القيد
الصفحه ١٣١ :
مطلوبة وعليه يصح
ان يقال هل المأمور به هو الواحد منها أو الوجودات والتعبير بالفرد لكون تشخصها في